نام کتاب : الکفايه في علم الروايه نویسنده : الخطيب البغدادي جلد : 1 صفحه : 371
ذكر النوع الثاني من أنواع الاجازة
هو أن يدفع الطالب إلى الراوي صحيفة قد كتب فيها إن رأى الشيخ أن
يجيز لي جميع ما يصح عندي من حديثه فعل فيقول له الراوي بلفظه قد أجزت لك
كلما سألت أو يكتب له ذلك تحت خطه في الصحيفة فيقرؤه عليه فهذا النوع دون
المناولة في المرتبة لانه لم ينص في الاجازة على شئ بعينه ولا أحاله على
تراجم كتب بأعيانها من أصوله ولا من الفروع المقروءة عليه وإنما احاله على
ما يصح عنده عنه وهو في تصحيح ما روى الناس عنه على خطر لانه لا يقطع على
صحة ما روى عنه الا بتواتر من الخبر وانتشار يقوم في الظاهر مقام التواتر
وفي باب المناولة التي قدمنا ذكرها يقطع على صحة رواياته فيها فيجب على
الطالب الذي اطلقت له الاجازة أن يتفحص عن أصول الراوي من جهة العدول
الاثبات فما صح عنده من ذلك جاز له أن يحدث به ويكون مثال ما ذكرناه من قول
الرجل قد وكلتك في جميع ما صح عندك انه ملك لي ان تنظر فيه على وجه
الوكالةالمفروضة فان هذا ونحوه عند الفقهاء من أئمة المدينة صحيح ومتى صح
عنده وجوب الملك للموكل كان له التصرف فيه وكذلك فهذه الاجازة المطلقة متى
صح عنده في الشئ انه من حديثه جاز له أن يحدث به عنه سألت أبا بكر البرقاني
عن الاجازة المطلقة والمكاتبة قال هما شئ واحد في ترك الاحتجاج بهما الا
أن يدفع إلى الشيخ جزؤ من حديثه أو كتاب من كتبه فينظر فيه فإذا عرفه وصح
عنده ما فيه إجازة لصاحبه واذن له في روايته عنه فاما أن يقول له قد أجزت
لك حديثي فاروه عني ويطلق ذلك من غير تعيين له فليس بشئ قال أبو بكر وكذلك
إذا بعث إليه الشيخ كتابا قد نظر فيه وصححه وكاتبه بأن يرويه عنه جاز ذلك
وإذا كاتبه بأن يروي عنه حديثه من غير تعيين له فليس
نام کتاب : الکفايه في علم الروايه نویسنده : الخطيب البغدادي جلد : 1 صفحه : 371