responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکفايه في علم الروايه نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 1  صفحه : 371

ذكر النوع الثاني من أنواع الاجازة

هو أن يدفع الطالب إلى الراوي صحيفة قد كتب فيها إن رأى الشيخ أن يجيز لي جميع ما يصح عندي من حديثه فعل فيقول له الراوي بلفظه قد أجزت لك كلما سألت أو يكتب له ذلك تحت خطه في الصحيفة فيقرؤه عليه فهذا النوع دون المناولة في المرتبة لانه لم ينص في الاجازة على شئ بعينه ولا أحاله على تراجم كتب بأعيانها من أصوله ولا من الفروع المقروءة عليه وإنما احاله على ما يصح عنده عنه وهو في تصحيح ما روى الناس عنه على خطر لانه لا يقطع على صحة ما روى عنه الا بتواتر من الخبر وانتشار يقوم في الظاهر مقام التواتر وفي باب المناولة التي قدمنا ذكرها يقطع على صحة رواياته فيها فيجب على الطالب الذي اطلقت له الاجازة أن يتفحص عن أصول الراوي من جهة العدول الاثبات فما صح عنده من ذلك جاز له أن يحدث به ويكون مثال ما ذكرناه من قول الرجل قد وكلتك في جميع ما صح عندك انه ملك لي ان تنظر فيه على وجه الوكالةالمفروضة فان هذا ونحوه عند الفقهاء من أئمة المدينة صحيح ومتى صح عنده وجوب الملك للموكل كان له التصرف فيه وكذلك فهذه الاجازة المطلقة متى صح عنده في الشئ انه من حديثه جاز له أن يحدث به عنه سألت أبا بكر البرقاني عن الاجازة المطلقة والمكاتبة قال هما شئ واحد في ترك الاحتجاج بهما الا أن يدفع إلى الشيخ جزؤ من حديثه أو كتاب من كتبه فينظر فيه فإذا عرفه وصح عنده ما فيه إجازة لصاحبه واذن له في روايته عنه فاما أن يقول له قد أجزت لك حديثي فاروه عني ويطلق ذلك من غير تعيين له فليس بشئ قال أبو بكر وكذلك إذا بعث إليه الشيخ كتابا قد نظر فيه وصححه وكاتبه بأن يرويه عنه جاز ذلك وإذا كاتبه بأن يروي عنه حديثه من غير تعيين له فليس

نام کتاب : الکفايه في علم الروايه نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست