تدل على أن الوظيفة في الشك الواقع في عدد الركعات هو البناء على الأكثر .
ومنها رواية عمار الثالثة في الباب عن أبي عبد الله عليه السلام في الشك : ( إذا سهوت فابن على الأكثر ) [2] .
دلت على مدلول القاعدة دلالة تامه كاملة ، ولكن بما أن السند في هذه
الرواية لا يخلو من الأشكال كان الاستناد إليها غير مسموح ، وأما التأييد
فلا بأس به .
2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء بالنسبة إلى مدلول القاعدة ، ولاخلاف فيه عندهم فالأمر متسالم عليه والحكم مفتى به .
فرعان الأول : قال سيدنا الاستاذ من الشكوك : الشك بين الأربع
والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة ، فيبنى على الأربع ويتم صلاته ثم يسجد
سجدتي السهو [3] .
لثبوت الحكم هناك على خلاف القاعدة وذلك للنص الخاص في المورد ،
كالنصوص الواردة في جميع الشكوك ، ولأن البناء على الأكثر إنما يسوغ في
صورة الانطباق على الفرض الصحيح لا على الفرض الباطل .
الثاني : قال سيدنا الأستاذ من الشكوك : الشك بين الثلاث والاربع
والخمس حال القيام ، فانه يهدم وحكمه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث
والأربع - يبنى على الأربع - فيتم صلاته [4] .
وبالهدم هناك يحقق المجال للبناء على الأكثر ، وفقا للقاعدة .
[1] الوسائل : ج 5 ص 318 باب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 .