responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 77

عليك من الشك في صلاتك فأعمل على الأكثر ( و ) قال .

فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت ) [1] .

تدل على أن الوظيفة في الشك الواقع في عدد الركعات هو البناء على الأكثر .

ومنها رواية عمار الثالثة في الباب عن أبي عبد الله عليه السلام في الشك : ( إذا سهوت فابن على الأكثر ) [2] .

دلت على مدلول القاعدة دلالة تامه كاملة ، ولكن بما أن السند في هذه الرواية لا يخلو من الأشكال كان الاستناد إليها غير مسموح ، وأما التأييد فلا بأس به .

2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء بالنسبة إلى مدلول القاعدة ، ولاخلاف فيه عندهم فالأمر متسالم عليه والحكم مفتى به .

فرعان الأول : قال سيدنا الاستاذ من الشكوك : الشك بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة ، فيبنى على الأربع ويتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو [3] .

لثبوت الحكم هناك على خلاف القاعدة وذلك للنص الخاص في المورد ، كالنصوص الواردة في جميع الشكوك ، ولأن البناء على الأكثر إنما يسوغ في صورة الانطباق على الفرض الصحيح لا على الفرض الباطل .

الثاني : قال سيدنا الأستاذ من الشكوك : الشك بين الثلاث والاربع والخمس حال القيام ، فانه يهدم وحكمه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع - يبنى على الأربع - فيتم صلاته [4] .

وبالهدم هناك يحقق المجال للبناء على الأكثر ، وفقا للقاعدة .


[1] الوسائل : ج 5 ص 318 باب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 .

[2] نفس المصدر السابق : ح 3 .

[2] و ( 4 ) منهاج الصالحين : ج 1 ص 232 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست