responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 62

أنفسهم جائز ) [1] .

ومنها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عن علي عليهما السلام ( الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية ) [2] .

دلت - بعد القاء الخصوصية عن المورد - على كون الأقرار طريقا لاثبات متعلق الأقرار على المقر .

3 - السيرة : قد استقرت السيرة العقلائية منذ بداية التاريخ لحد الان على نفوذ الأقرار ، فإن معظم المعاملات عند العقلاء يبتني على أساس الأقرار ، ويترتب عليه الأثر عندهم في مختلف الامور .

4 - التسالم : قد تحقق التسالم عند الفقهاء بالنسبة إلى نفوذ الأقرار ولا إشكال فيه ولا خلاف ، فالأمر متسالم عليه عندهم .

فرعان الأول : لا ريب في صحة إقرار العاقل البالغ وأما إقرار الصبي فهل يترتب عليه الأثر أم لا ؟ التحقيق أن أدلة الأقرار لا تشمل إقرار الصبي قطعا ولا أقل من أنها منصرفة من الصبيان فلا شك في أن المراد من قولهم ( إقرار العقلاء ) هم البالغون .

كما قال الشيخ الأنصاري : يكفي في ذلك المقام ( مقام الاستدلال على إثبات القاعدة ) ما أجمع عليه نصا وفتوى من نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم ، لكن لا ينفع ذلك في إقرار الصبي فيما له أن يفعله [3] .

وذلك للفرق الواضح بين المقامين .

الثاني : قال المحقق الحلي : ويقبل الأقرار المجهول [4] .

وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله بأن الأقرار هنا يثبت الحق للمقر له : وإن كان مورده مجهولا لعموم إقرار العقلاء وحينئذ فيلزم بتفسيره الرافع للجهالة [5] .


[1] الوسائل : ج 16 ص 111 باب 3 كتاب الاقرار ح 1 .

[2] الوسائل ج 16 ص 33 باب 29 كتاب العتق ح 1 .

[3] المكاسب : الخيار ص 368 .

[4] شرائع الأسلام : ج 4 ص 82 .

[5] الجواهر : ج 40 ص 150 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست