responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 61

تسمع بعضها ، بل في الكتاب العزيز ما يدل على إعتباره في الجملة نحو قوله تعالى : أأقررتم واخذتم على ذلكم أصري قالوا أقررنا وقوله تعالى : وآخرون اعترفوا بذنوبهم .

مضافا إلى النبوي المستفيض أو المتواتر : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [1] .

ويستدل على حجيته بالأدلة الأربعة : 1 - الايات : منها قوله تعالى : أأقررتم واخذتم على ذلكم أصري قالوا أقررنا [2] .

ومنها قوله تعالى : ثم اقررتم وانتم تشهدون [3] ومنها قوله تعالى : وآخرون اعترفوا بذنوبهم [4] يقال : إن هذه الايات تدل على حجية الأقرار .

والتحقيق : أنه لا دلالة لتلك الايات على المطلوب ، وذلك لأن المراد من الأقرار في الاية الاولى والثانية هو قبول العهد والميثاق ، والمراد من الاعتراف في الاية الثالثة هو التوبة فالمعترفون هم التائبون ، فلا علاقة لها بنفوذ إقرار العقل على نفسه .

2 - الروايات : وهي الواردة في مختلف الأبواب وتبلغ درجة التواتر .

منها صحيحة عبد الله بن مغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين كان معهما درهمان ، فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الاخر : هما بيني وبينك قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : ( أما الذي قال هما بيني وبينك فقد اقر بان أحد الدرهمين يس لهفيه شئ ، وأنه لصاحبه ويقسم الثاني بينهما نصفين ) [5] .

دلت على نفوذ الأقرار ومؤاخذة المقر على ما أقر به .

ومنها النبوي المشهور بين الفريقين وهو قوله صلى الله عليه وآله : ( إقرار العقلاء على


[1] جواهر الكلام : ج 35 ص 3 .

[2] آل عمران : 81 .

[3] البقرة : 84 .

[4] التوبة : 102 .

[5] الوسائل : ج 13 ص 169 باب 9 كتاب الصلح ح 1 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست