نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 61
تسمع بعضها ، بل في الكتاب العزيز ما يدل على إعتباره في الجملة
نحو قوله تعالى : أأقررتم واخذتم على ذلكم أصري قالوا أقررنا وقوله تعالى :
وآخرون اعترفوا بذنوبهم .
مضافا إلى النبوي المستفيض أو المتواتر : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [1] .
ويستدل على حجيته بالأدلة الأربعة : 1 - الايات : منها قوله تعالى : أأقررتم واخذتم على ذلكم أصري قالوا أقررنا [2] .
ومنها قوله تعالى : ثم اقررتم وانتم تشهدون [3] ومنها قوله تعالى :
وآخرون اعترفوا بذنوبهم [4] يقال : إن هذه الايات تدل على حجية الأقرار .
والتحقيق : أنه لا دلالة لتلك الايات على المطلوب ، وذلك لأن المراد
من الأقرار في الاية الاولى والثانية هو قبول العهد والميثاق ، والمراد من
الاعتراف في الاية الثالثة هو التوبة فالمعترفون هم التائبون ، فلا علاقة
لها بنفوذ إقرار العقل على نفسه .
2 - الروايات : وهي الواردة في مختلف الأبواب وتبلغ درجة التواتر .
منها صحيحة عبد الله بن مغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين
كان معهما درهمان ، فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الاخر : هما بيني
وبينك قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : ( أما الذي قال هما بيني
وبينك فقد اقر بان أحد الدرهمين يس لهفيه شئ ، وأنه لصاحبه ويقسم الثاني
بينهما نصفين ) [5] .
دلت على نفوذ الأقرار ومؤاخذة المقر على ما أقر به .
ومنها النبوي المشهور بين الفريقين وهو قوله صلى الله عليه وآله : ( إقرار العقلاء على