نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 44
( الأول ) الأنشاء العام بنحو القضية الحقيقية : كقوله تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا [1] .
هذا القسم بظهوره يشمل الجميع ، لأن مفاده تحقق الحكم في فرض تحقق الموضوع بلا فرق بين الحاضر والغائب .
( الثاني ) : الخطابات الشفاهية : مثل قوله تعالى : اقيموا الصلاة
وغيره ، هذا القسم بالاسلوب الأولى منصرف إلى الحاضرين ولكن قرر في الاصول
عدم اختصاصه بالحضور ، كما قال المحقق صاحب الكفاية : ضرورة وضوح عدم
اختصاص الحكم في مثل ( يا أيها الناس اتقوا ، ويا أيها المؤمنون ) بمن حضر
مجلس الخطاب بلا شبهة ولا ارتياب ، ويشهد لما ذكرنا صحة النداء بالأدوات مع
إرادة العموم من العام الواقع تلوها بلا عناية [2] .
ولا يخفى أن الأشكال إنما هو على القول بأن الخطاب يتوجه إلى
المكلفين الحاضرين ، وأما إذا قلنا بان الخطاب موجه إلى النبي صلى الله
عليه وآله فلا مجال للاشكال ، كما قال : وأما إذا قيل بأنه ( النبي صلى
الله عليه وآله ) المخاطب والموجه إليه الكلام حقيقة وحيا أو إلهاما فلا
محيص إلا عن كون الأداة في مثله ( أيها الناس ) للخطاب الأيقاعي ولو مجازا ،
وعليه لا مجال لتوهم اختصاص الحكم المتكفل له الخطاببالحاضرين بل يعم
المعدومين فضلا عن الغائبين [3] .
3 - الأصل : وهو الاستصحاب بمعنى أن الأحكام الثابتة لجماعة من
المسلمين في صدر الأسلام يستصحب بقاؤها في الأزمنة المتأخرة للجميع ويتم
أركان الاستصحاب ، كما قال المحقق صاحب الكفاية : لا فرق بين أن يكون
المتيقن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة إذا شك في بقائه وارتفاعه
بنسخه في هذه الشريعة ، لعموم أدلة الاستصحاب [1] .
ومن المعلوم أن الاستصحاب إذا كان تاما في أحكام الشريعة السابقة يكون تاما - بالأولوية - في