responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 44

( الأول ) الأنشاء العام بنحو القضية الحقيقية : كقوله تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا [1] .

هذا القسم بظهوره يشمل الجميع ، لأن مفاده تحقق الحكم في فرض تحقق الموضوع بلا فرق بين الحاضر والغائب .

( الثاني ) : الخطابات الشفاهية : مثل قوله تعالى : اقيموا الصلاة وغيره ، هذا القسم بالاسلوب الأولى منصرف إلى الحاضرين ولكن قرر في الاصول عدم اختصاصه بالحضور ، كما قال المحقق صاحب الكفاية : ضرورة وضوح عدم اختصاص الحكم في مثل ( يا أيها الناس اتقوا ، ويا أيها المؤمنون ) بمن حضر مجلس الخطاب بلا شبهة ولا ارتياب ، ويشهد لما ذكرنا صحة النداء بالأدوات مع إرادة العموم من العام الواقع تلوها بلا عناية [2] .

ولا يخفى أن الأشكال إنما هو على القول بأن الخطاب يتوجه إلى المكلفين الحاضرين ، وأما إذا قلنا بان الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله فلا مجال للاشكال ، كما قال : وأما إذا قيل بأنه ( النبي صلى الله عليه وآله ) المخاطب والموجه إليه الكلام حقيقة وحيا أو إلهاما فلا محيص إلا عن كون الأداة في مثله ( أيها الناس ) للخطاب الأيقاعي ولو مجازا ، وعليه لا مجال لتوهم اختصاص الحكم المتكفل له الخطاببالحاضرين بل يعم المعدومين فضلا عن الغائبين [3] .

3 - الأصل : وهو الاستصحاب بمعنى أن الأحكام الثابتة لجماعة من المسلمين في صدر الأسلام يستصحب بقاؤها في الأزمنة المتأخرة للجميع ويتم أركان الاستصحاب ، كما قال المحقق صاحب الكفاية : لا فرق بين أن يكون المتيقن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة إذا شك في بقائه وارتفاعه بنسخه في هذه الشريعة ، لعموم أدلة الاستصحاب [1] .

ومن المعلوم أن الاستصحاب إذا كان تاما في أحكام الشريعة السابقة يكون تاما - بالأولوية - في


[1] آل عمران .

[2] كفاية الاصول : ج 1 ص 358 .

[3] كفاية الاصول : ج 1 ص 359 .

[4] كفاية الاصول : ج 2 ص 323 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست