responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 42

فرعان الأول : إن الزكاة هي سهم الفقراء فتكون من حقوق الناس ، وعليه كانت الزكاة خارجة من نطاق القاعدة ، وذلك لما قلنا أن مورد القاعدة هو حق الله فقط ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا من المسلمين بايتاء الزكاة التي تركها حال الكفر ، فإذا يصبح الأمر مشكلا .

التحقيق : أن المراد من حقوق الناس ( حسب المتعارف ) هي الحقوق التي أسسها العقلاء وامضاها الشارع كالضمانات والديون ، فهذه الحقوق لا تكون متعلق العفو ومورد القاعدة ، وأما حقوق الناس التي أسسها الشارع كالزكاة فكما يكون وضعها بيد الشارع كذلك يكون رفعها بيد الشارع ، وعليه تكون الزكاة داخلة في نطاق القاعدة .

كما قال المحقق صاحب الجواهر أن المستفاد من أقوال الفقهاء هو : سقوطها ( الزكاة ) بالاسلام وإن كان النصاب موجودا ، لأن الأسلام يجب ما قبله .

بل يمكن القطع به ، بملاحظة معلومية عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأحد ممن تجدد إسلامه من أهل البادية وغيرهم بزكاة إبلهم في السنين الماضية [1] .

الثاني : قال المحقق الحلي رحمه الله : الكافر وإن وجب عليه ( الصوم ) لكن لا يجب القضاء ، إلا ما أدرك فجره مسلما .

ولو أسلم في أثناء اليوم أمسك إستحبابا [2] .

قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله أن الأمر يكون كذلك : لأن الاسلام يجب ما قبله ، بناء على منافاة القضاء - وإن كان بفرض جديد - لجب السابق ، باعتبار كون المراد منه قطع ما تقدم ، وتنزيله منزلة ما لم يقع [3] .


[1] الجواهر : ج 15 ص 62 .

[2] شرائع الاسلام : ج 1 ص 202 .

[3] الجواهر : ج 15 ص 62 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست