نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 42
فرعان الأول : إن الزكاة هي سهم الفقراء فتكون من حقوق الناس ،
وعليه كانت الزكاة خارجة من نطاق القاعدة ، وذلك لما قلنا أن مورد القاعدة
هو حق الله فقط ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا من المسلمين
بايتاء الزكاة التي تركها حال الكفر ، فإذا يصبح الأمر مشكلا .
التحقيق : أن المراد من حقوق الناس ( حسب المتعارف ) هي الحقوق التي
أسسها العقلاء وامضاها الشارع كالضمانات والديون ، فهذه الحقوق لا تكون
متعلق العفو ومورد القاعدة ، وأما حقوق الناس التي أسسها الشارع كالزكاة
فكما يكون وضعها بيد الشارع كذلك يكون رفعها بيد الشارع ، وعليه تكون
الزكاة داخلة في نطاق القاعدة .
كما قال المحقق صاحب الجواهر أن المستفاد من أقوال الفقهاء هو :
سقوطها ( الزكاة ) بالاسلام وإن كان النصاب موجودا ، لأن الأسلام يجب ما
قبله .
بل يمكن القطع به ، بملاحظة معلومية عدم أمر النبي صلى الله عليه
وسلم لأحد ممن تجدد إسلامه من أهل البادية وغيرهم بزكاة إبلهم في السنين
الماضية [1] .
الثاني : قال المحقق الحلي رحمه الله : الكافر وإن وجب عليه ( الصوم ) لكن لا يجب القضاء ، إلا ما أدرك فجره مسلما .
قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله أن الأمر يكون كذلك : لأن
الاسلام يجب ما قبله ، بناء على منافاة القضاء - وإن كان بفرض جديد - لجب
السابق ، باعتبار كون المراد منه قطع ما تقدم ، وتنزيله منزلة ما لم يقع [3] .