نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 41
ومنها قوله تعالى : ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء إلا ما قد سلف [1] .
قد ورد الحكم من الشرع على عدم جواز المناكحة مع منكوحة الاباء ،
ولازمه المؤاخذة على تلك المناكحة ، فالاستثناء بقوله : إلا ما قد سلف ،
يفيد رفع المؤاخذة عن ذلك العمل امتنانا إذا كان ( في السلف ) قبل الأسلام ،
وهذا هو معنى القاعدة .
دلت - بعد القاء الخصوصية عن المورد - على أن الأسلام يغفر به ما سلف عن الكفار من المعاصي حال كفرهم .
2 - النبوي المشهور بين الفريقين : ولفظه نفس القاعدة : ( الاسلام
يجب ما قبله ) وقد ذكر هذا النبوي في عدة كتب وموارد شتى مثل : مجمع
البحرين وسيرة ابن هشام والسيرة الحلبية والطبقات الكبرى والبحار - في ذكر
قضايا أمير المؤمنين - وغيرها ولكن الحديث مرسل .
ولا يرفع الأشكال الوارد من ناحية الأرسال بواسطة الشهرة كما هو واضح .
قال المحقق صاحب الجواهر : أن ( الاسلام يجب ما قبله ) المنجبر سندا
ودلالة بعمل الأصحاب ، الموافق لقوله تعالى : قل للذين كفروا إن ينتهوا
يغفر لهم ما قد سلف [3] والذي يسهل الخطب أن مضمون الحديث موافق للكتاب ،
فلم نواجه الأشكال من ناحية السند .
3 - السيرة النبوية : من المعلوم أن سيرة الرسول صلى الله عليه وآله
قد جرت على هذا الاسلوب ( العفو عما سلف ) ولم يكلف النبي صلى الله عليه
وآله أحدا من أصحابه على قضاء ما فات منه من العبادات ، حال الكفر ، وما
أمر صلى الله عليه وآله باقامة الحد على عمل ارتكبه الاصحاب قبل الأسلام ،
ولا خلاف ولا اشكال في المسألة .