responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 41

ومنها قوله تعالى : ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء إلا ما قد سلف [1] .

قد ورد الحكم من الشرع على عدم جواز المناكحة مع منكوحة الاباء ، ولازمه المؤاخذة على تلك المناكحة ، فالاستثناء بقوله : إلا ما قد سلف ، يفيد رفع المؤاخذة عن ذلك العمل امتنانا إذا كان ( في السلف ) قبل الأسلام ، وهذا هو معنى القاعدة .

ومنها قوله تعالى : عفى الله عما سلف [2] .

دلت - بعد القاء الخصوصية عن المورد - على أن الأسلام يغفر به ما سلف عن الكفار من المعاصي حال كفرهم .

2 - النبوي المشهور بين الفريقين : ولفظه نفس القاعدة : ( الاسلام يجب ما قبله ) وقد ذكر هذا النبوي في عدة كتب وموارد شتى مثل : مجمع البحرين وسيرة ابن هشام والسيرة الحلبية والطبقات الكبرى والبحار - في ذكر قضايا أمير المؤمنين - وغيرها ولكن الحديث مرسل .

ولا يرفع الأشكال الوارد من ناحية الأرسال بواسطة الشهرة كما هو واضح .

قال المحقق صاحب الجواهر : أن ( الاسلام يجب ما قبله ) المنجبر سندا ودلالة بعمل الأصحاب ، الموافق لقوله تعالى : قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [3] والذي يسهل الخطب أن مضمون الحديث موافق للكتاب ، فلم نواجه الأشكال من ناحية السند .

3 - السيرة النبوية : من المعلوم أن سيرة الرسول صلى الله عليه وآله قد جرت على هذا الاسلوب ( العفو عما سلف ) ولم يكلف النبي صلى الله عليه وآله أحدا من أصحابه على قضاء ما فات منه من العبادات ، حال الكفر ، وما أمر صلى الله عليه وآله باقامة الحد على عمل ارتكبه الاصحاب قبل الأسلام ، ولا خلاف ولا اشكال في المسألة .


[1] النساء : 22 .

[2] المائدة : 95 .

[3] الجواهر : ج 15 ص 62 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست