نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 33
تلك الوكالة أو لا ؟ قال العلامة : أصحهما عند قوم أنه يملكه ،
لأنه من توابع البيع ومقتضياته ، فالأذن في البيع إذن فيه وإن لم يصرح به [1] .
الثالث : قال السيد صاحب العناوين : الضابط ، أن الاذن في موضوع إذن
من الشرع في لوازمه من الجهة المأذون فيها كما أن الاذن في إجارة العين
المستأجرة إذن في قبضها ، إذ التسليط على المنفعة يلزمه التسليط على العين
ولا ينفك عنه [2] .
الرابع : قال السيد اليزدي رحمه الله : إذا كان ( الاذن ) بعد الزرع
وكان البذر من العامل يمكن دعوى لزوم إبقائه الى حصول الحاصل ، لأن الاذن
بالشئ إذن في لوازمه [3] .