responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 33

تلك الوكالة أو لا ؟ قال العلامة : أصحهما عند قوم أنه يملكه ، لأنه من توابع البيع ومقتضياته ، فالأذن في البيع إذن فيه وإن لم يصرح به [1] .

الثالث : قال السيد صاحب العناوين : الضابط ، أن الاذن في موضوع إذن من الشرع في لوازمه من الجهة المأذون فيها كما أن الاذن في إجارة العين المستأجرة إذن في قبضها ، إذ التسليط على المنفعة يلزمه التسليط على العين ولا ينفك عنه [2] .

الرابع : قال السيد اليزدي رحمه الله : إذا كان ( الاذن ) بعد الزرع وكان البذر من العامل يمكن دعوى لزوم إبقائه الى حصول الحاصل ، لأن الاذن بالشئ إذن في لوازمه [3] .


[1] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 122 .

[2] العناوين : ج 1 ص 104 .

[3] العروة الوثقى : ص 552 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست