responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 32

2 - الروايات : منها ما نقله الشيخ رحمه الله بالأسناد عن الحسن الصفار أنه كتب الى أبي محمد عليه السلام سألته عن تملك لوازم الأرض التي اشتريها من رجل فوقع : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما اغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله [1] .

دلت على أن اللوازم والملحقات تابعة لذيها حكما .

ومنها معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قضى النبي صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلا واستثنى غلة نخلات فقضى له رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها [2] .

دلت على استحقاق المشتري لوازم البستان الذي اشتراه وهذا هو معنى القاعدة ، ويؤكد ما أوردناه حول القاعدة إستناد الفقهاء عليها لدى الاستنباط ، كما قال الشهيد رحمه الله في جواز الأجارة بعد الأجارة : وللمستأجر أن يؤجر العين التي استأجرها ثم ذكر مستندا لهذا الحكم فقال : والأذن في الشئ إذن في لوازمه [3] .

فروعالأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : لا بد أن يقتصر الوكيل في التصرف في الموكل فيه على ما شمله عقد الوكالة صريحا أو ظاهرا ولو بمعونة قرائن حالية أو مقالية ولو كانت هي ( القرينة ) العادة الجارية على أن التوكيل في أمر لازمه التوكيل في أمر آخر ( والأذن في الشئ إذن في لوازمه ) كما لو سلم إليه المبيع ووكله في بيعه أو سلم إليه الثمن ووكله في الشراء [4] .

الثاني : إذا تحقق الوكالة في البيع ، فهل يكون للوكيل تملك الثمن في ضوء


[1] الوسائل : ج 12 ص 405 باب 29 من أبواب أحكام العقود ح 1 .

[2] الوسائل : ج 12 ص 406 باب 30 من أبواب أحكام العقود ح 2 .

[3] اللمعة الدمشقية : ج 4 كتاب الاجارة ص 340 .

[4] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 190 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست