نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 32
2 - الروايات : منها ما نقله الشيخ رحمه الله بالأسناد عن الحسن
الصفار أنه كتب الى أبي محمد عليه السلام سألته عن تملك لوازم الأرض التي
اشتريها من رجل فوقع : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما اغلق عليه بابها فله
جميع ما فيها إن شاء الله [1] .
دلت على أن اللوازم والملحقات تابعة لذيها حكما .
ومنها معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قضى
النبي صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلا واستثنى غلة نخلات فقضى له رسول
الله صلى الله عليه وآله بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها [2] .
دلت على استحقاق المشتري لوازم البستان الذي اشتراه وهذا هو معنى
القاعدة ، ويؤكد ما أوردناه حول القاعدة إستناد الفقهاء عليها لدى
الاستنباط ، كما قال الشهيد رحمه الله في جواز الأجارة بعد الأجارة :
وللمستأجر أن يؤجر العين التي استأجرها ثم ذكر مستندا لهذا الحكم فقال :
والأذن في الشئ إذن في لوازمه [3] .
فروعالأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : لا بد أن يقتصر الوكيل
في التصرف في الموكل فيه على ما شمله عقد الوكالة صريحا أو ظاهرا ولو
بمعونة قرائن حالية أو مقالية ولو كانت هي ( القرينة ) العادة الجارية على
أن التوكيل في أمر لازمه التوكيل في أمر آخر ( والأذن في الشئ إذن في
لوازمه ) كما لو سلم إليه المبيع ووكله في بيعه أو سلم إليه الثمن ووكله في
الشراء [4] .
الثاني : إذا تحقق الوكالة في البيع ، فهل يكون للوكيل تملك الثمن في ضوء
[1] الوسائل : ج 12 ص 405 باب 29 من أبواب أحكام العقود ح 1 .
[2] الوسائل : ج 12 ص 406 باب 30 من أبواب أحكام العقود ح 2 .