نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 315
قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
لمعنى : معنى القاعدة هي حرمة التزويج بين الرجل والمرأة اللذين
تربطهما علاقة الرضاع كحرمته فيما إذا كانا مرتبطين بعلاقة النسب ( بنفس
النسبة ) فإذا تحقق الرضاع يتحقق الملاك لحرمة التزويج على نهج حرمة النكاح
في النسب ، فكما أن نكاح الام والاخت والعمة وغيرها من الأرحام النسبية
محرم فكذلك يحرم النكاح فيما إذا كانت العلاقة رضاعية كما قال سيدنا
الاستاذ : مع إجتماع الشرائط تصير المرضعة اما للرضيع ، وذو اللبن أبا له ،
وأخوتهما أخوالا وأعماما له ، وأخواتهما عمات وخالات له ، وأولادهما اخوة
له [1] .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - قوله تعالى : وأمهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة [2] .
فهذه الاية المباركة تفيد أن ملاك الحرمة في التزويج هو الرضاع وبما
أنه لاخصوصية للمورد يستفاد أن الرضاع مثل النسب في المنع عن التزويج .
2 - الروايات : وهي الواردة في نفس الباب .
منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : ( يحرم