responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 298

يرفع بالحرج ، وإذا فلا بد أن يكون الحرج شخصيا .

3 - ما هي النسبة بين القاعدة وأصالة الأحتياط ؟ هل النسبة بينهما التعارض أو الحكومة ؟ التحقيق : أن قاعدة نفي الحرج حاكمة على الاحتياط ، لأن ظاهر دليل القاعدة ( ما جعل عليكم ) نفي تشريع الحكم الحرجي ، كما قال سيدنا الاستاذ : والصحيح ما ذكره الشيخ من حكومة قاعدة نفي الحرج على قاعدة الأحتياط [1] .

توضيح : إن العسر والحرج يتحدان في الحكم ، واخذا كموضوع واحد للقاعدة الواحدة ولكن من المعلوم أنهما يختلفان معنى فإن العسر أخف بالنسبة إلى الحرج ، فالعسر عبارة عن المشقة التي تتعلق بعضو من أعضاء البدن .

وأما الحرج فهو عبارة عن المشقة التي تتعلق بالنفس الانسانية ، وعليه يقال : أن العسر بدني والحرج نفسي ، وفي اللغة : العسر هو الصعب الشديد [2] .

والحرج : هو التعب والضيق [3] .

والذي يسهل الخطب أن العسر والحرج أصبحا معا موضوعا واحدا للقاعدة .

فرعان الأول : قال سيدنا الاستاذ : يسقط وجوب الطلب ( طلب الماء للوضوء ) في ضيق الوقت ، كما يسقط إذا خاف على نفسه ، أو ماله ، من لص ، أو سبع ، أو نحو ذلك ، وكذا إذا كان في طلبه حرج ومشقة لا تتحمل [4] .

وذلك لقاعدة نفي الحرج .

الثاني : قال سيدنا الاستاذ : وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لاشخاص : منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش ، إذا تعذر عليهم الصوم ، وكذلك إذا كان حرجا ومشقة [5] .


[1] مصباح الاصول : ج 2 ص 230 .

[2] المصباح المنير : ص 559 .

[3] نفس المصدر السابق : ص 175 .

[4] منهاج الصالحين : ج 1 ص 96 .

[5] نفس المصدر السابق : ص 277 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست