نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 297
ومنها قوله تعالى : ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج [1] .
فإن هذه الايات دلت على نفي الحكم الذي يوجب العسر والحرج دلالة
تامة كاملة ، ومن المعلوم أن القاعدة متخذة من هذه الايات ولا حاجة إلى ذكر
الروايات الواردة في الباب التي بلغت حد الأستفاضة ، لأن بها غنى وكفاية
فالقاعدة مسلمة لا إشكال فيها عند الفقهاء .
ولا شك في أنها من ضروريات الفقه ، وتزيدها قوة ومتانة ما ورد في
بعض الروايات إستناد الحكم إلى هذه القاعدة ، كما في صحيح محمد بن مسلم قال
: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ( الشيخ الكبير والذي به العطاش لاحرج
عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ) [2] .
فالافطار في هذه الصحيحة مستند الى قاعدة لا حرج .
ولا يخفى أن مفاد القاعدة هو نفي الحكم الحرجي بنحو العزيمة لا
الرخصة ، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في مسألة إفطار الشيخ
الكبير : ثم لا يخفى عليك أن الحكم في المقام ونظائره من العزائم لا الرخص ،
ضرورة كون المدرك فيه نفي الحرج ونحوه ( نفي العسر ) مما يقتضي برفع
التكليف [3] .
بقيت امور ينبغي التنبيه عليها : 1 - ما هو الضابط للحرج ؟ التحقيق
أن ملاك الحرج هي المشتقة التي تكون فوق المتعارف ، والمرجع للتشخيص هو
المكلف نفسه ، أو من هو أعرف به منه .
2 - هل الحرج نوعي أو شخصي ؟ لا اشكال في ان الحرج الذي هو رافع
للتكليف هو الحرج الشخصي ، وذلك لأن التكليف شخصي والخطابات الشرعية تنحل
إلى خطابات شخصية لكل فرد ، وبالنتيجة يتعلق التكليف لكل شخص من المكلفين ،
وإذا فرض كون الحرج نوعيا لا يكون رافعا للتكليف الشخصي ، لاختلاف المتعلق
فما رفع بالحرج لم يكن متعلق التكليف ، وما تعلق به التكليف لم