نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 279
فرعان الأول : من المعلوم أن الأجتزاء في المقام يكون إمتنانا
على العباد في موارد خاصة وعليه كان المتيقن لو لا المتبادر من النصوص
والفتاوي هو فرض المانع والاضطرار ، ولا يجوز التأخير عن عمد إلى أن يبقى
من الوقت ما يكفي لركعة واحدة فقط ، كما قال السيد اليزدي رحمه الله : ولا
يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك ( بقاء الوقت للركعة الواحدة ) [1] .
الثاني : قال السيد اليزدي رحمه الله : إذا أدرك ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات ، محافظة على الوقت بقدر الأمكان .
نعم في المقدار الذي لا بد من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبات [2] .