responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 278

القاعدة بنفسها .

ومنها النبوي الاخر عن الرسول صلى الله عليه وآله : ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الشمس ) [1] .

دل على أن إتيان الركعة الواحدة في الوقت تكفي في وقوع صلاة العصر أداء وبما أن النبويين مرسلان يستفاد منهما التأييد فقط .

2 - التسالم : قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم .

كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في هذا المقام : ( ولو زال المانع فإن أدرك ) من آخر الوقت ما يسع ( الطهارة ) خاصة أو مع سائر الشرائط على القولين ( و ) مسمى ال‌ ( ركعة من الفريضة ) الذي يحصل برفع الرأس من السجدة الأخيرة على الأصح ( لزمه أدائها ) وفعلها ، لعموم ( من أدرك ) وغيره ( ويكون ) بذلك ( مؤديا ) لا قاضيا ولا ملفقا ( على الأظهر ) الأشهر بل المشهور بل عن الخلاف الأجماع عليه ، وهو الحجة بعد كون الصلاة على ما افتتحت عليه ، وبعد وجود خاصية الأداء فيه ، ضرورة ظهور نص من أدرك الركعة وغيره مما دل على الحكم المذكور [2] .

وقال السيد اليزدي رحمه الله : كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء ويجب الأتيان به فإن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت [3] .

وقال السيد الحكيم رحمه الله في أن الأمر يكون كذلك : كما هو المعروف وعن التذكرة والمدارك أنه إجماعي وعن المنتهى لا خلاف فيه بين أهل العلم [4] .

وقال شيخ الطائفة رحمه الله : فإن لحق بركعة من العصر قبل غروب الشمس لزمه العصر كلها .

ويكون مؤديا لها لا قاضيا لجميعها ولا لبعضها ، على الظاهر من المذهب [5] والأمر كما أفاده .


[1] الوسائل : ج 3 ص 158 باب 30 من أبواب المواقيت ، ح 5 .

[2] جواهر الكلام : ج 7 ص 257 .

[3] العروة الوثقى : ص 161 أوقات الرواتب .

[4] مستمسك العروة : ج 5 ص 100 .

[5] المبسوط : ج 1 ص 72 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست