نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 278
القاعدة بنفسها .
ومنها النبوي الاخر عن الرسول صلى الله عليه وآله : ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الشمس ) [1] .
دل على أن إتيان الركعة الواحدة في الوقت تكفي في وقوع صلاة العصر أداء وبما أن النبويين مرسلان يستفاد منهما التأييد فقط .
2 - التسالم : قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم .
كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في هذا المقام : ( ولو زال
المانع فإن أدرك ) من آخر الوقت ما يسع ( الطهارة ) خاصة أو مع سائر
الشرائط على القولين ( و ) مسمى ال ( ركعة من الفريضة ) الذي يحصل برفع
الرأس من السجدة الأخيرة على الأصح ( لزمه أدائها ) وفعلها ، لعموم ( من
أدرك ) وغيره ( ويكون ) بذلك ( مؤديا ) لا قاضيا ولا ملفقا ( على الأظهر )
الأشهر بل المشهور بل عن الخلاف الأجماع عليه ، وهو الحجة بعد كون الصلاة
على ما افتتحت عليه ، وبعد وجود خاصية الأداء فيه ، ضرورة ظهور نص من أدرك
الركعة وغيره مما دل على الحكم المذكور [2] .
وقال السيد اليزدي رحمه الله : كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار
ركعة فهو أداء ويجب الأتيان به فإن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت [3] .
وقال السيد الحكيم رحمه الله في أن الأمر يكون كذلك : كما هو
المعروف وعن التذكرة والمدارك أنه إجماعي وعن المنتهى لا خلاف فيه بين أهل
العلم [4] .
وقال شيخ الطائفة رحمه الله : فإن لحق بركعة من العصر قبل غروب الشمس لزمه العصر كلها .
ويكون مؤديا لها لا قاضيا لجميعها ولا لبعضها ، على الظاهر من المذهب [5] والأمر كما أفاده .
[1] الوسائل : ج 3 ص 158 باب 30 من أبواب المواقيت ، ح 5 .