responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 276

فالتحقيق : أن العمدة في المقام هو أخبار التحليل ، منها صحيحة مسمع بن عبد الملك في حديث قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني كنت وليت الغوص - إلى أن قال : - وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك ، إلى أن يقوم قائمنا ) [1] .

دلت على تحليل الأرض على نحو التحليل المالكي .

التسالم : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله نقلا عن الفقهاء : لا خلاف بينهم في إباحة التصرف للشيعة في زمن الغيبة في أراضي الموات .

فقال : إنهم صرحوا بان المحي يملك الأرض الموات في زمان الغيبة ، بل إدعى بعض المتأخرين اطباق الأصحاب عليه [2] .

فالمستفاد من النص والاجماع أن الأذن حاصل في المقام ، ولكن هل يكون ذلك بشكل عام أو يختص بالفقهاء ؟ التحقيق : أن المتيقن من أخبار التحليل وغيرها ومقتضى الأحتياط هو الأختصاص ، مضافا إلى أن الضرورة قاضية بلزوم تصدي الفقيه لأمر الأراضي ، لأقامة العدل فيها ، وإلا لزم تضييع الحقوق بسبب الأفراط والتفريط ، وعليه فكما أن في زمان الحضور كان المتصدي لذلك الأمر النائب الخاص ، يكون المتصدي في زمان الغيبة النائب العام ( الفقيه ) فيشترط في الأحياء الأذن من الفقيه .

فرعان الأول : هل يشترط في الاحياء كون المحي مسلما أو لا ؟ التحقيق عدم الاشتراط .

كما قال سيدنا الاستاذ : يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل ، والظاهر أنه يملك به من دون فرق بين كون المحي مسلما أو كافرا [3] .

الثاني : قال سيدنا الاستاذ : ما لا يكون له مالك ، وذلك كالأراضي الدارسة المتروكة والقرى ( وما شاكلها ) فحاله حال الموات بالأصل ، ولا يجرى عليه حكم مجهول المالك [4] .


[1] الوسائل : ج 6 باب 4 من أبواب الانفال ، ح 12 .

[2] جواهر الكلام : ج 16 ص 136 .

[3] و ( 4 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 150 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست