نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 276
فالتحقيق : أن العمدة في المقام هو أخبار التحليل ، منها صحيحة
مسمع بن عبد الملك في حديث قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني كنت
وليت الغوص - إلى أن قال : - وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه
محللون ومحلل لهم ذلك ، إلى أن يقوم قائمنا ) [1] .
دلت على تحليل الأرض على نحو التحليل المالكي .
التسالم : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله نقلا عن الفقهاء : لا
خلاف بينهم في إباحة التصرف للشيعة في زمن الغيبة في أراضي الموات .
فقال : إنهم صرحوا بان المحي يملك الأرض الموات في زمان الغيبة ، بل إدعى بعض المتأخرين اطباق الأصحاب عليه [2] .
فالمستفاد من النص والاجماع أن الأذن حاصل في المقام ، ولكن هل يكون
ذلك بشكل عام أو يختص بالفقهاء ؟ التحقيق : أن المتيقن من أخبار التحليل
وغيرها ومقتضى الأحتياط هو الأختصاص ، مضافا إلى أن الضرورة قاضية بلزوم
تصدي الفقيه لأمر الأراضي ، لأقامة العدل فيها ، وإلا لزم تضييع الحقوق
بسبب الأفراط والتفريط ، وعليه فكما أن في زمان الحضور كان المتصدي لذلك
الأمر النائب الخاص ، يكون المتصدي في زمان الغيبة النائب العام ( الفقيه )
فيشترط في الأحياء الأذن من الفقيه .
فرعان الأول : هل يشترط في الاحياء كون المحي مسلما أو لا ؟ التحقيق عدم الاشتراط .
كما قال سيدنا الاستاذ : يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل ، والظاهر أنه يملك به من دون فرق بين كون المحي مسلما أو كافرا [3] .
الثاني : قال سيدنا الاستاذ : ما لا يكون له مالك ، وذلك كالأراضي
الدارسة المتروكة والقرى ( وما شاكلها ) فحاله حال الموات بالأصل ، ولا
يجرى عليه حكم مجهول المالك [4] .