responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 275

أرضا مواتا فهو له ) [1] .

دلت على المطلوب دلالة كاملة ، وبهذه النصوص الواردة في المقام غنى وكفاية .

فالنص الوارد في الباب تام سندا ودلالة وكثير ورودا ، ولا يبعد أن تكون كثرة النص بالغة مستوى التواتر .

إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة : وهي أن الاحياء سبب للملك فقط بدون حاجة إلى شئ آخر ، ولكن المستفاد من بعض النصوص والأجماع هو اشتراطه بالأذن من الأمام ، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : وأما الموات أصلا أو عارضا بعد إن باد أهله للأمام فمما لا خلاف فيه بل الأجماعمحصلا عليه فضلا عن المنقول في الخلاف والغنية وجامع المقاصد والمسالك صريحا وظاهرا في المبسوط والتذكرة والتنقيح والكفاية على ما حكي عن بعضها عليه مضافا إلى النصوص التي يمكن دعوى تواترها [2] .

وفيها الدال على أنه من الأنفال [3] .

فتدل عليه حينئذ الاية [4] .

بل في جملة من النصوص [5] بأن الأرض كلها للأمام - إلى أن قال : - وأما أن اذنه شرط في تملك المحياة فظاهر التذكرة الأجماع بل عن الخلاف دعواه صريحا .

( فنقل الأجماعات ) مضافا إلى قاعدة حرمة تصرف مال الغير بغير اذنه وفي النبوي [6] : ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه [7] .

هذا مما لاكلام فيه كما قال السيد الحكيم رحمه الله : والمصرح به في كلامهم أنها ( الموات بالأصل ) تملك بالأحياء مع إذن لا بدونه وعن جماعة كثيرة الأجماع على ذلك نفيا واثباتا [8] .

فالمتحصل مما ذكرناه أن الاشتراط بالأذن مما لا شبهة فيه ، وعليه فالذي يهمنا هو كيفية حصول الأذن في زمان الغيبة ، ونريد أن نبحث عن الطريق الصحيح لذلك ، ونترك الطرق التي لا خير في كثير منها .


[1] الوسائل : ج 17 ص 326 ح 6 .

[2] الوسائل : ج 6 باب 1 من أبواب الانفال .

[3] نفس المصدر السابق .

[4] الانفال : 1 .

[5] الكافي : ج 1 ص 407 .

[6] كنوز الحقائق : ج 2 ص 77 .

[7] جواهر الكلام : ج 38 ص 11 .

[8] نهج الفقاهة : ص 327 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست