نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 273
فروعالأول : لو أعتقد المكلف المنع الشرعي وكان إعتقاده مخالفا
للواقع فهل يكفي ذلك في شمول القاعدة أم لا ؟ التحقيق : هو كفاية الأعتقاد
بالمنع الشرعي ( على أساس حجية القطع والأعتقاد ) قال سيدنا الاستاذ :
المعتقد بالمنع الشرعي عاجز عن الأمتثال إذ الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي
[1] .
الثاني : من الامور المتفرعة على القاعدة هو عدم القدرة على التسليم
في المعاملة ، فإذا كان الفعل في المبادلة محرما كانت المعاملة باطلة على
أساس أن الممنوع الشرعي ( الفعل المحرم ) كالممنوع العقلي ( غير المقدور
العقلي ) ، قال سيدنا الاستاذ في مقام الأستدلال على عدم صحة تلك المعاملة
مستدلا للحكم المذكور : بعدم القدرة على التسليم بعد أن كان الممتنع شرعا
كالممتنع عقلا وقد تقدم أن القدرة عليه من شرائط الصحة [2] .
الثالث : قال سيدنا الاستاذ في علم الاجمالي بنجاسة أحد ثوبين مع
العلم بكون أحدهما المعين مغصوبا : أنه كما يعتبر في تنجيز العلم الاجمالي
القدرة العقلية في جميع الأطراف ، كذلك تعتبر القدرة الشرعية فيها ، فإن
الممنوع شرعا كالممتنع عقلا ، فلو خرج بعض الاطراف عن تحت قدرته شرعا - كما
في المثال - لا يكون العلم الاجمالي منجزا ، لجريان الأصل في الطرف الاخر
بلا معارض [3] .