responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 273

فروعالأول : لو أعتقد المكلف المنع الشرعي وكان إعتقاده مخالفا للواقع فهل يكفي ذلك في شمول القاعدة أم لا ؟ التحقيق : هو كفاية الأعتقاد بالمنع الشرعي ( على أساس حجية القطع والأعتقاد ) قال سيدنا الاستاذ : المعتقد بالمنع الشرعي عاجز عن الأمتثال إذ الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي [1] .

الثاني : من الامور المتفرعة على القاعدة هو عدم القدرة على التسليم في المعاملة ، فإذا كان الفعل في المبادلة محرما كانت المعاملة باطلة على أساس أن الممنوع الشرعي ( الفعل المحرم ) كالممنوع العقلي ( غير المقدور العقلي ) ، قال سيدنا الاستاذ في مقام الأستدلال على عدم صحة تلك المعاملة مستدلا للحكم المذكور : بعدم القدرة على التسليم بعد أن كان الممتنع شرعا كالممتنع عقلا وقد تقدم أن القدرة عليه من شرائط الصحة [2] .

الثالث : قال سيدنا الاستاذ في علم الاجمالي بنجاسة أحد ثوبين مع العلم بكون أحدهما المعين مغصوبا : أنه كما يعتبر في تنجيز العلم الاجمالي القدرة العقلية في جميع الأطراف ، كذلك تعتبر القدرة الشرعية فيها ، فإن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا ، فلو خرج بعض الاطراف عن تحت قدرته شرعا - كما في المثال - لا يكون العلم الاجمالي منجزا ، لجريان الأصل في الطرف الاخر بلا معارض [3] .


[1] مصباح الاصول : ج 2 ص 557 .

[2] مستند العروة : كتاب الأجارة ص 45 .

[3] مصباح الاصول : ج 2 ص 401 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست