responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 272

صاحب الجواهر رحمه الله في صورة وجود المنع الشرعي من إستعمال الماء : فيكون ( المكلف هناك ) غير متمكن من الغسل ، لان الممنوع الشرعي كالممنوع عقلا [1] .

3 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف ، ولا إشكال فيه بينهم بل الأمر عندهم من المسلمات في مختلف المجالات ، قالسيدنا الاستاذ : بأنه لا فرق في الاضطرار بسوء الأختيار تكوينا كامتناع فعل الحج يوم عرفة لمن ترك المسير إليه وما شابه ذلك أو تشريعا ناشئا من إلزام الشارع بفعل شئ أو بتركه فإن الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي [2] .

إلى هنا كان الكلام في امتناع صدور الأمر من الشارع بالنسبة إلى الشئ المنهي عنه .

وأما إذ لم يكن في متعلق التكليف مانع حدوثا ولكن انطبق على عنوان المحذور بسوء الأختيار كمن دخل دارا مغصوبة ، فإذا مفاد القاعدة سقوط التكليف في مرحلة البقاء ، لأن الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي ، فيسقط النهي لعدم تعلقه بالممتنع ، كما قال سيدنا الاستاذ : أن حكم العقل بلزوم إختيار الخروج ( عن الدار المغصوبة ) رفعا للمحذور الأهم وإن كان يستلزم كونه مقدورا للمكلف تكوينا ، إلا أنه لا يستلزم كونه محكوما بحكم شرعا ، لعدم الملازمة بين حكم العقل بلزوم اختياره في هذا الحال وامكان تعلق الحكم الشرعي به ، والوجه في ذلك هو أن حكم العقل وادراكه بأنه لا بد من اختياره وإن كان كاشفا عن كونه مقدورا تكوينا إلا أنه مع ذلك لا يمكن للشارع أن ينهى عنه فعلا ، وذلك لأن منشأ هذا الحكم العقلي إنما هو منع الشارع عن التصرف بغيره فعلا الموجب لعجز المكلف عنه ، بقاعدة : أن الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي ومع ذلك لو منع الشارع عنه أيضا منعا فعليا لزم التكليف بما لا يطاق وهو محال فإذا لا يمكن أن يمنع عنه فعلا كما هو واضح وهذا معنى سقوط النهي عنه وعدم إمكانه [3] .


[1] جواهر الكلام : ج 2 ص 293 .

[2] محاضرات : ج 4 ص 383 .

[3] محاضرات : ج 4 ص 388 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست