نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 270
التحقيق : أن هذا البحث كان من الملازمات العقلية التي تحتاج إلى
ضم مقدمة خارجية ( الواجب والمقدمة ) وعليه كان ذلك ( وجوب المقدمة ) من
المباحث العقلية التي تكون غير المستقلة والمبحوث المتيقن هنا هو الامور
العقلية المستقلة التي لا تحتاج إلى ضم مقدمة خارجية ، وبعبارة اخرى كانت
الصغرى والكبرى فيها ( الامور العقلية المستقلة ) عقليتين .
ولكن الذي يسهل الخطب .
أن الضابط الرئيسي هو تحقق القطع بحكم العقل ، فعلى هذا الأساس بما
أن وجوب مقدمة الواجب من الحكم العقلي القطعي يكون داخلا في نطاق القاعدة .
الثاني : قد يتحقق الملازمة بين حكمي العقل والشرع في الأعراض والنفوس والأموال .
قال المحقق النائيني : فلو إستقل العقل بوجوب دفعه ( الضرر ، وذلك )
لحكم الشارع على طبقه بقاعدة الملازمة ، فإن حكم العقل بذلك واقع في مرتبة
علل الأحكام الشرعية دون معلولالتها ، وما كان كذلك يكون مستتبعا للحكم
الشرعي - كما أوضحناه - إلا أن إستقلال العقل بذلك في غير الأعراض والنفوس
والأموال في الجملة ممنوع [1] .