responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 270

التحقيق : أن هذا البحث كان من الملازمات العقلية التي تحتاج إلى ضم مقدمة خارجية ( الواجب والمقدمة ) وعليه كان ذلك ( وجوب المقدمة ) من المباحث العقلية التي تكون غير المستقلة والمبحوث المتيقن هنا هو الامور العقلية المستقلة التي لا تحتاج إلى ضم مقدمة خارجية ، وبعبارة اخرى كانت الصغرى والكبرى فيها ( الامور العقلية المستقلة ) عقليتين .

ولكن الذي يسهل الخطب .

أن الضابط الرئيسي هو تحقق القطع بحكم العقل ، فعلى هذا الأساس بما أن وجوب مقدمة الواجب من الحكم العقلي القطعي يكون داخلا في نطاق القاعدة .

الثاني : قد يتحقق الملازمة بين حكمي العقل والشرع في الأعراض والنفوس والأموال .

قال المحقق النائيني : فلو إستقل العقل بوجوب دفعه ( الضرر ، وذلك ) لحكم الشارع على طبقه بقاعدة الملازمة ، فإن حكم العقل بذلك واقع في مرتبة علل الأحكام الشرعية دون معلولالتها ، وما كان كذلك يكون مستتبعا للحكم الشرعي - كما أوضحناه - إلا أن إستقلال العقل بذلك في غير الأعراض والنفوس والأموال في الجملة ممنوع [1] .


[1] أجود التقريرات : ج 2 ص 188 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست