responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 269

1 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الاصوليين على مدلول القاعدة ( كلما حكم به العقل حكم به الشرع ) ولا خلاف في المسألة إلا عن صاحب الفصول رحمه الله رحمه الله ويمكن أن يكون محل نظره خصوص الاحكام العقلية الظنية .

2 - عدم الفصل بين الشارع والعقلاء : من المعلوم أن الشارع من العقلاء فإذا كان الحكم ثابتا عندهم قطعا كان ذلك الحكم كذلك عند الشارع ، لأنه أعقل العقلاء وافضلهم .

كما قال سيدنا الشهيد الصدر رحمه الله : المشهور بين علمائنا الملازمة بين الحكم العملي العقلي والحكم الشرعي - إلى أن قال : - فقد قرب ( لاثبات الملازمة ) بأن الشارع أحد العقلاء وسيدهم فإذا كان العقلاء متطابقين بما هم عقلاء على حسن شئ وقبحه فلابد أن يكون الشارع داخلا ضمن ذلك [1] .

والصحيح أن الملازمة ثابتة إذا كان الحكم قطعيا بمستوى الضروريات كحسن العدل وقبح الظلم وما شاكلهما ، وأما الأشكال بأن العقل ضعيف ودين الله لا يصاب بالعقول وارد على القسم الداني من الحكم العقلي وهو الحكم الظني كالقياس والاستحسان وغيرهما .

كيفية حكم العقل : المراد من حكم العقل هنا هو كشفه عن الحكم الشرعي لاانشاء الحكم ، كما قال سيدنا الشهيد الصدر رحمه الله : ودور العقل بالنسبة إليه دور المدرك لا دور المنشئ والحاكم [2] .

فرعان الأول : هل يكون البحث عن وجوب مقدمة الواجب داخلا في مدلول القاعدة أم لا ؟


[1] دروس في علم الاصول : الحلقة الثالثة الجزء الأول ص 428 .

[2] نفس المصدر السابق : الحلقة الثانية ص 302 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست