نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 269
1 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الاصوليين على مدلول القاعدة (
كلما حكم به العقل حكم به الشرع ) ولا خلاف في المسألة إلا عن صاحب الفصول
رحمه الله رحمه الله ويمكن أن يكون محل نظره خصوص الاحكام العقلية الظنية .
2 - عدم الفصل بين الشارع والعقلاء : من المعلوم أن الشارع من
العقلاء فإذا كان الحكم ثابتا عندهم قطعا كان ذلك الحكم كذلك عند الشارع ،
لأنه أعقل العقلاء وافضلهم .
كما قال سيدنا الشهيد الصدر رحمه الله : المشهور بين علمائنا
الملازمة بين الحكم العملي العقلي والحكم الشرعي - إلى أن قال : - فقد قرب (
لاثبات الملازمة ) بأن الشارع أحد العقلاء وسيدهم فإذا كان العقلاء
متطابقين بما هم عقلاء على حسن شئ وقبحه فلابد أن يكون الشارع داخلا ضمن
ذلك [1] .
والصحيح أن الملازمة ثابتة إذا كان الحكم قطعيا بمستوى الضروريات
كحسن العدل وقبح الظلم وما شاكلهما ، وأما الأشكال بأن العقل ضعيف ودين
الله لا يصاب بالعقول وارد على القسم الداني من الحكم العقلي وهو الحكم
الظني كالقياس والاستحسان وغيرهما .
كيفية حكم العقل : المراد من حكم العقل هنا هو كشفه عن الحكم الشرعي
لاانشاء الحكم ، كما قال سيدنا الشهيد الصدر رحمه الله : ودور العقل
بالنسبة إليه دور المدرك لا دور المنشئ والحاكم [2] .
فرعان الأول : هل يكون البحث عن وجوب مقدمة الواجب داخلا في مدلول القاعدة أم لا ؟
[1] دروس في علم الاصول : الحلقة الثالثة الجزء الأول ص 428 .