responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 265

المحقق الحلي رحمه الله : وضابطه : ما لم يكن مؤديا الى جهالة المبيع ، أو الثمن ، ولا مخالفا للكتاب والسنة [1] .

وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في أن الأمر يكون كذلك : ضرورة وضوح بطلان الثاني ( مخالف الكتاب والسنة ) وكذا الأول ( موجب الجهالة ) بعد ما عرفت من إعتبار المعلومية فيهما بل هو مندرج في الثاني [2] .

وقال الفاضل النراقي : غير الجائز ( من الشرط ) في عباراتهم أربعة : 1 - الشرط المخالف للكتاب والسنة ، 2 - والشرط الذي احل حراما وحرم حلالا ، 3 - والشرط المنافي لمقتضى العقد ، 4 - والشرط المؤدي الى جهالة أحد العوضين [3] .

والتحقيق : أن الشرط السائغ هو الذي لم يكن مخالفا للكتاب والسنة فحسب .

والموارد الثلاثة الاخرى ( جهالة المبيع ، تحليل الحرام وتحريم الحلال ، خلاف مقتضى العقد ) كلها تندرج في مخالفة الكتاب والسنة ويكون كل واحد من تلك الموارد من مصاديق المخالفة للكتاب والسنة كما ألمح المحقق صاحب الجواهر رحمه الله الى ذلك الاندراج ببيانه الذي مر بنا ذكره آنفا في نطاق الشرط .

قال الفاضل النراقي رحمه الله : مقتضى العمومات وجوب الوفاء بالشرط مطلقا سواء كان قبل العقد أو بعده ، بل لو لم يكن عقد أيضا ، إلا فيما كان شرطا للخيار المستلزم للعقد مقارنا للشرط أو قبله أو بعده ، وقد خرج من ذلك ما كان قبل النكاح بالأجماع واما غيره فلا دليل على خروجه [4] .

والأمر كما أفاده .

وقال سيدنا الاستاذ : لا شبهة في جواز جعل الشرط في العقود ولا خلاف فيه بين الأصحاب سواء كان متصلا بالعقد أو منفصلا عنه - الى أن قال - يستدل على مشروعية الشرط بالرواية المستفيضة بل المتواترة بين الفريقين : المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا خالف كتاب الله وسنة نبيه ، فانها تدل باطلاقها على لزوم الوفاء


[1] شرائع الأسلام : ج 2 ص 33 .

[2] جواهر الكلام : ج 23 ص 199 .

[3] عوائد الأيام : ص 46 .

[4] عوائد الأيام : ص 46 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست