نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 264
الوفاق وحسن الاتفاق .
2 - الروايات الواردة في مختلف الأبواب .
منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته
يقول : من إشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي
إشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عزوجل [1] .
صرحت على مدلول القاعدة وعلى نوعية الاشتراط .
ومنها صحيحة عبد الله بن سنان الثانية في الباب ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل
فلا يجوز [2] .
والدلالة تامة .
ومنها موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه
عليه السلام إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : من شرط لأمرأته
شرطا فليف لها به ، فإن المسلمين عندشروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل
حراما [3] .
والدلالة تامة .
وهناك روايات كثيرة يمكننا أن نقول : إن العدد يبلغ مستوى التواتر :
كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : والنصوص مستفيضة فيه ( الاشتراط )
أو متواترة [4] .
وقال الشيخ الأنصاري رحمه الله : والاصل فيه ( الاشتراط ) الاخبار
العامة المسوغة لاشتراط كل شرط إلا ما استثنى ، والاخبار الخاصة الواردة في
بعض أفراد المسالة ، فمن الأولى الخبر المستفيض الذي لا يبعد تواتره : أن
المسلمين عند شروطهم [5] .
فالقاعدة متخذة من النصوص بنفس الصياغة .
ما هو الشرط السائغ : الشرط الذي أطبق أقوال الفقهاء على مشروعيته
هو الشرط السائغ وهو عبارة عن الشرط الذي لم يكن مخالفا للكتاب والسنة .
قال
[1] الوسائل : ج 12 ص 353 باب 6 من أبواب الخيار ح 1 .