responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 252

قطعا ، وينفي المسامحة العرفية نفيا شديدا ، وكذلك غيره من التحديدات ، كما قال السيد اليزدي رحمه الله في تحديد المسافة الشرعية : ولو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيرا لا يجوز القصر ، فهي مبنية على التحقيق لا المسامحة العرفية [1] .

ويرى السيد الحكيم رحمه الله الأمر كذلك ، فيقول : كما تقتضيه ظواهر الأدلة في المقام وفي سائر موارد التحديد [2] .

2 - الخلف : إذا فرض المجال للمسامحة العرفية بالنسبة إلى التحديدات يلزم خلاف ما هو المفروض فيها من التشخص والتعين ، وذلك من الخلف الباطل .

3 - اللغوية : إذا ورد من الشرع تحديد خاص بالنسبة إلى الموضوع الذي له الحكم شرعا ومع ذلك كان للتسامح العرفي مجال فيه ، لا يبقى للتحديد أي معنى من المعاني ، فيصبح التحديد لغوا وبما أنه لا مبرر لذلك ( اللغوية ) في البيان الشرعي فلا مجال للمسامحة في التحديد .

4 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على عدم المسامحة العرفية في التحديدات ولا خلاف فيه بينهم .

5 - الأطاعة : إلى هنا ذكرنا الأدلة التي يمكن التمسك بها في مقام التأييد .

ولكن التحقيق : هو أن الدليل الوحيد الذي يصلح أن يكون مدركا للقاعدة هو التعبد بما ورد من الشرع فبما أن في مورد التحديد كان الموضوع متعينا من جانب الشرع تعيينا شرعيا ، لا مجال لنظر العرف في قباله ، فالوظيفة إذا على أساس قوله تعالى : فاستقم كما امرت [3] هي العمل بما امر به الشرع بلا أية نقيصة وإلا فإذا نقص الحد ولو بالقدر اليسير كان الشك في الأطاعة .


[1] العروة الوثقى : ص 305 .

[2] مستمسك العروة : ج 8 ص 15 .

[3] هود : 112 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست