نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 252
قطعا ، وينفي المسامحة العرفية نفيا شديدا ، وكذلك غيره من
التحديدات ، كما قال السيد اليزدي رحمه الله في تحديد المسافة الشرعية :
ولو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيرا لا يجوز القصر ، فهي مبنية على
التحقيق لا المسامحة العرفية [1] .
ويرى السيد الحكيم رحمه الله الأمر كذلك ، فيقول : كما تقتضيه ظواهر الأدلة في المقام وفي سائر موارد التحديد [2] .
2 - الخلف : إذا فرض المجال للمسامحة العرفية بالنسبة إلى التحديدات
يلزم خلاف ما هو المفروض فيها من التشخص والتعين ، وذلك من الخلف الباطل .
3 - اللغوية : إذا ورد من الشرع تحديد خاص بالنسبة إلى الموضوع الذي
له الحكم شرعا ومع ذلك كان للتسامح العرفي مجال فيه ، لا يبقى للتحديد أي
معنى من المعاني ، فيصبح التحديد لغوا وبما أنه لا مبرر لذلك ( اللغوية )
في البيان الشرعي فلا مجال للمسامحة في التحديد .
4 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على عدم المسامحة العرفية في التحديدات ولا خلاف فيه بينهم .
5 - الأطاعة : إلى هنا ذكرنا الأدلة التي يمكن التمسك بها في مقام التأييد .
ولكن التحقيق : هو أن الدليل الوحيد الذي يصلح أن يكون مدركا
للقاعدة هو التعبد بما ورد من الشرع فبما أن في مورد التحديد كان الموضوع
متعينا من جانب الشرع تعيينا شرعيا ، لا مجال لنظر العرف في قباله ،
فالوظيفة إذا على أساس قوله تعالى : فاستقم كما امرت [3] هي العمل بما
امر به الشرع بلا أية نقيصة وإلا فإذا نقص الحد ولو بالقدر اليسير كان الشك
في الأطاعة .