نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 250
3 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة
فلا خلاف فيهبينهم ، كما قال المحقق الحلي رحمه الله في العارية : للمستعير
الانتفاع بما جرت العادة به في الانتفاع بالمعار ، ولو نقص من العين شئ أو
تلفت بالاستعمال من غير تعد لم يضمن [1] .
وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله أن هذا الحكم يكون كذلك : للنص والأجماع .
ولعل الوجه في ذلك واضح ، لأنه استعمال مأذون فيه وبناء العارية على
النقص بالاستعمال وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان [2] المسؤول
فيه عن العارية ( لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا )
ولعله لذا قطع المصنف [3] .
فرعان الأول : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : إن هنا مقامين
أحدهما : النقص والتلف الواقعان بسبب الاستعمال المعتاد ولو من جهة الاتفاق
في مثل تلف العين ، كما لو استعار دابة للركوب أو الحمل ولم يزد على
المعتاد وإتفق تلفها بنفس ذلك الاستعمال ، لعثرة أو نحوها ، وهذا هو
المناسب للقطع بعدم الضمان فيه ، للنص والفتوى .
الثاني : قال رحمه الله : وثانيهما هو : التلف بالاستعمال بسبب
استدامته واستمراره المقتضي لاستيفاء عمره بالنسبة إلى ذلك العين ، وهذا هو
المناسب للأشكال في الضمان به ، باعتبار إقتضاء إطلاق عقد العارية تناوله ،
وعدمه إلا مع التصريح ، ولعل الضمان به حينئذ وجيه [4] .