responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 250

3 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيهبينهم ، كما قال المحقق الحلي رحمه الله في العارية : للمستعير الانتفاع بما جرت العادة به في الانتفاع بالمعار ، ولو نقص من العين شئ أو تلفت بالاستعمال من غير تعد لم يضمن [1] .

وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله أن هذا الحكم يكون كذلك : للنص والأجماع .

ولعل الوجه في ذلك واضح ، لأنه استعمال مأذون فيه وبناء العارية على النقص بالاستعمال وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان [2] المسؤول فيه عن العارية ( لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا ) ولعله لذا قطع المصنف [3] .

فرعان الأول : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : إن هنا مقامين أحدهما : النقص والتلف الواقعان بسبب الاستعمال المعتاد ولو من جهة الاتفاق في مثل تلف العين ، كما لو استعار دابة للركوب أو الحمل ولم يزد على المعتاد وإتفق تلفها بنفس ذلك الاستعمال ، لعثرة أو نحوها ، وهذا هو المناسب للقطع بعدم الضمان فيه ، للنص والفتوى .

الثاني : قال رحمه الله : وثانيهما هو : التلف بالاستعمال بسبب استدامته واستمراره المقتضي لاستيفاء عمره بالنسبة إلى ذلك العين ، وهذا هو المناسب للأشكال في الضمان به ، باعتبار إقتضاء إطلاق عقد العارية تناوله ، وعدمه إلا مع التصريح ، ولعل الضمان به حينئذ وجيه [4] .


[1] شرائع الأسلام : ج 2 ص 172 .

[2] الوسائل : ج 13 ص 236 باب 1 كتاب العارية ح 3 .

[3] جواهر الكلام : ج 27 ص 163 .

[4] جواهر الكلام : ج 27 ص 164 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست