نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 229
الأحكام ، وأما في صورة المخالفة فتسقط بسقوط موضوعها كما عرفت [1] .
والأمر كما أفاده .
فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : لا تنعقد يمين الولد
مع منع الوالد ولا يمين الزوجة مع منع الزوج إلا أن يكون المحلوف عليه فعل
واجب أو ترك حرام [2] .
فيتقدم أمر الوالد ( العنوان الأولي ) على انعقاد اليمين ( العنوان الثانوي ) على أساس القاعدة .
الثاني : قال شيخ الطائفة رحمه الله : الدين مقدم على الوصية [3] .
وفي ضوء هذا البيان الجميل إذا كان مفاد وصية الميت بالنسبة إلى ما
تركه مزاحما لأداء دينه - كإستيعاب الدين للميراث - إذا كان الدين مقدما
على الوصية ، فيتقدم وجوب أداء الدين ( العنوان الأولي ) على وجوب العمل
بمفاد الوصية ( العنوان الثانوي ) وفقا للقاعدة المتلوة .