responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 229

الأحكام ، وأما في صورة المخالفة فتسقط بسقوط موضوعها كما عرفت [1] .

والأمر كما أفاده .

فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد ولا يمين الزوجة مع منع الزوج إلا أن يكون المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام [2] .

فيتقدم أمر الوالد ( العنوان الأولي ) على انعقاد اليمين ( العنوان الثانوي ) على أساس القاعدة .

الثاني : قال شيخ الطائفة رحمه الله : الدين مقدم على الوصية [3] .

وفي ضوء هذا البيان الجميل إذا كان مفاد وصية الميت بالنسبة إلى ما تركه مزاحما لأداء دينه - كإستيعاب الدين للميراث - إذا كان الدين مقدما على الوصية ، فيتقدم وجوب أداء الدين ( العنوان الأولي ) على وجوب العمل بمفاد الوصية ( العنوان الثانوي ) وفقا للقاعدة المتلوة .


[1] محاضرات : ج 3 ص 251 الى 253 .

[2] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 256 .

[3] المبسوط : ج 4 ص 22 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست