نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 228
عندئذ لوجوب النذر ، كما قال سيدنا الاستاذ فيما إذا تحقق
التزاحم بين وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر : لا إشكال في فساد النذر أو
الشرط المخالف للكتاب أو السنة وما يكون محللا للحرام ، وقد دلت على ذلك
عدة من الروايات ، ويترتب على هذا أن النذر في مفروض المقام بما أن متعلقه
في نفسه محلل للحرام لاستلزامه ترك الواجب وهو الحج فلا ينعقد ، لما قد
عرفت اشتراط صحته بعدم كون متعلقه كذلك ، وعليه فلا مناص من تقديم وجوب
الحج على وجوب الوفاء بالنذر - إلى أن قال : - وعلى هذا الأساس تستنتج من
ذلك كبرى كلية وهي : أن كل واجب لم يكن وجوبه مشروطا بعدم كون متعلقه في
نفسه محللا للحرام يتقدم في مقام المزاحمة على واجب كان وجوبه مشروطا بذلك .
كالواجبات الألهية التي ليست بمجعولة في الشريعة المقدسة إبتداء بل
هي مجعولة بعناوين ثانوية كالنذر والعهد والحلف والشرط في ضمن عقد وما شاكل
ذلك ، فإن وجوب الوفاء بتلك الواجبات جميعا مشروط بعدم كونها مخالفة
للكتاب أو السنة ومحللة للحرام فتؤخذ هذه القيود العدمية في موضوع وجوب
الوفاء بها .
وعلى ذلك يترتب أن تلك الواجبات لا تصلح أن تزاحم الواجبات التي هي
مجعولة في الشريعة المقدسة إبتداء كالصلاة والصوم والحج وما شابه ذلك ،
لعدم أخذ تلك القيود العدمية في موضوع وجوبها ، وعليه ففي مقام المزاحمة لا
موضوع لتلك الواجبات ، فينتفي وجوب الوفاء بها بانتفاء موضوعه .
فالنتيجة أن عدم مزاحمة تلك الواجبات معها ، لقصور أدلتها عن شمولها
في هذه الموارد اعني بها موارد مخالفة الكتاب أو السنة وتحليل الحرام في
نفسها ، لانتفاء موضوعها لا لوجود مانع في البين .
ومن هنا قلنا أن أدلة وجوب الوفاء بها ناظرة إلى الأحكام الأولية ،
ودالة على نفوذ تلك الواجبات ووجوب الوفاء بها فيما إذا لم تكن مخالفة لشئ
من تلك
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 228