responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 214

تقييد ولا اشتراط بشئ آخر ) يستحق العامل مع جهلهما لاجرة عمله [1] .

فيكون للعامل في المضاربة الباطلة اجرة المثل .

الثاني : قال شيخ الطائفة رحمه الله : كل موضع نقول : يبطل الصداق ( بواسطة بطلان العقد أو بواسطة شئ آخر ) فإنه يجب مهر المثل [2] .

الثالث : قال الامام الخميني رحمه الله : كل مورد بطلت الجعالة للجهالة ، إستحق العامل اجرة المثل [3] .

الرابع : قال المحقق الحلي رحمه الله : كل موضع يحكم ببطلان المزارعة تجب لصاحب الأرض اجرة المثل [4] .

الخامس : قال المحقق الحلي رحمه الله : كل موضع تفسد فيه المساقاة ، فللعامل اجرة المثل [5] .


[1] العروة الوثقى : ص 539 .

[2] المبسوط : ج 4 ص 304 .

[3] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 91 .

[4] شرائع الأسلام : ج 2 ص 153 .

[5] نفس المصدر السابق : ص 158 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست