نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 213
للمقام ، والى قاعدة : إحترام مال المسلم وعمله ، وقاعدة : من
أتلف ، وقاعدة : على اليد ، وقاعدة : لا ضرر ، ولا تأكلوا أموالكم بينكم
بالباطل ، ونحو ذلك مما يقضي بذلك ، ضرورة أنه مع بطلان العقد يبقى كل من
العوضين على ملك صاحبه ، فيجب على كل منهما رده بعينه إذا كان موجودا ، وإن
كان تالفا بقيمته أو مثله ، لفساد الالتزام بالمسمى بفساد العقد الذي قد
وقع فيه ، ومنه اجرة المثل في المقام ، فانها هي قيمة المنفعة المستوفاة [1] .
والأمر كما أفاده .
4 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ، فلا خلاف ولا إشكال فيه بينهم ، والأمر متسالم عليه عندهم .
كما قال المحقق الحلي رحمه الله : وكل موضع يبطل فيه عقد الاجارة ،
تجب فيه اجرة المثل ، مع إستيفاء المنفعة أو بعضها ، سواء زادت عن المسمى
أو نقصت عنه [2] .
وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في أن الحكم يكون كذلك : بلا
خلاف أجده فيه في شئ من ذلك ، بل قد يظهر من إرسالهم ذلك إرسال المسلمات
أنه من القطعيات [3] .
وقال سيدنا الاستاذ في أن الحكم يكون كذلك : إذ بعد أن لم يمض
الشارع الاجرة المسماة بمقتضى إفتراضفساد الاجارة فوجودها كالعدم وكأن
العقد لم يكن ، وبما أن عمل العامل مثل مال المالك محترم لا يذهب هدرا ،
وقد وقع بامر المستأجر وهو الذي أستوفاه وأتلفه ، فلاجرم يضمن لصاحبه اجرة
المثل ، هكذا ذكره الماتن ( السيد اليزدي ) وغيره من الفقهاء ، مرسلين له
إرسال المسلمات [4] .
فروع الأول : قال السيد اليزدي رحمه الله : إذا كانت المضاربة فاسدة ، ( ولم يكن هناك