responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 213

للمقام ، والى قاعدة : إحترام مال المسلم وعمله ، وقاعدة : من أتلف ، وقاعدة : على اليد ، وقاعدة : لا ضرر ، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، ونحو ذلك مما يقضي بذلك ، ضرورة أنه مع بطلان العقد يبقى كل من العوضين على ملك صاحبه ، فيجب على كل منهما رده بعينه إذا كان موجودا ، وإن كان تالفا بقيمته أو مثله ، لفساد الالتزام بالمسمى بفساد العقد الذي قد وقع فيه ، ومنه اجرة المثل في المقام ، فانها هي قيمة المنفعة المستوفاة [1] .

والأمر كما أفاده .

4 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ، فلا خلاف ولا إشكال فيه بينهم ، والأمر متسالم عليه عندهم .

كما قال المحقق الحلي رحمه الله : وكل موضع يبطل فيه عقد الاجارة ، تجب فيه اجرة المثل ، مع إستيفاء المنفعة أو بعضها ، سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه [2] .

وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في أن الحكم يكون كذلك : بلا خلاف أجده فيه في شئ من ذلك ، بل قد يظهر من إرسالهم ذلك إرسال المسلمات أنه من القطعيات [3] .

وقال سيدنا الاستاذ في أن الحكم يكون كذلك : إذ بعد أن لم يمض الشارع الاجرة المسماة بمقتضى إفتراضفساد الاجارة فوجودها كالعدم وكأن العقد لم يكن ، وبما أن عمل العامل مثل مال المالك محترم لا يذهب هدرا ، وقد وقع بامر المستأجر وهو الذي أستوفاه وأتلفه ، فلاجرم يضمن لصاحبه اجرة المثل ، هكذا ذكره الماتن ( السيد اليزدي ) وغيره من الفقهاء ، مرسلين له إرسال المسلمات [4] .

فروع الأول : قال السيد اليزدي رحمه الله : إذا كانت المضاربة فاسدة ، ( ولم يكن هناك


[1] جواهر الكلام : ج 27 ص 246 و 247 .

[2] شرائع الأسلام : ج 2 ص 181 و 182 .

[3] جواهر الكلام : ج 27 ص 246 .

[4] مستند العروة : الاجارة : ص 87 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست