responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 195

دلت على أن الجروح التي لا تقدير لها من الشرع فليقدر عدول المؤمنين أرشا لها ، وهذا هو مدلول القاعدة .

ومنها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إن عندنا الجامعة ، قلت : وما الجامعة ؟ قال : صحيفة فيها كل حلال وحرام وكل شئ يحتاج إليه الناس : حتى الأرش في الخدش ، وضرب بيده إلي ، فقال : أتأذن يا أبا محمد ، قلت : جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت ، فغمزني بيده وقال : حتى أرش هذا [1] .

دلت على أن كل فعل كان نحوا من التعدي على الناس ( بدون المبرر الشرعي ) ففيه الأرش وإن كان العمل بلا تقدير من ناحية الحكم الشرعي ، والدلالة تامة كاملة .

2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم ، كما قال سيدنا الاستاذ : كل جناية لا مقدر فيها شرعا ففيها الأرش فيؤخذ من الجاني إن كانت الجناية عمدية أو شبه عمد .

وقال أن الحكم يكون كذلك : بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب وتدل على ذلك مضافا إلى أن حق المسلم لا يذهب هدرا ، وإلى صحيحة أبي بصير ( المتقدمة ) ، صحيحة عبد الله بن سنان ( المتقدمة ) [2] .

وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : ( كل ما لا تقدير فيه ، ففيه الأرش ) : بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه [3] .

فرعان الأول : إذا تحققت الجناية خطأ فهل الأرش على الجاني أو على العاقلة ؟ التحقيق : أن في فرض الخطأ يكون الأرش على العاقلة كما أن في قتل الخطأ تكون الدية على العاقلة .


[1] الوسائل : ج 19 ص 272 باب 48 من أبواب ديات الاعضاء ، ح 1 .

[2] تكملة المنهاج : ج 2 ص 212 .

[3] جواهر الكلام : ج 43 ص 168 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست