نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 195
دلت على أن الجروح التي لا تقدير لها من الشرع فليقدر عدول المؤمنين أرشا لها ، وهذا هو مدلول القاعدة .
ومنها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إن
عندنا الجامعة ، قلت : وما الجامعة ؟ قال : صحيفة فيها كل حلال وحرام وكل
شئ يحتاج إليه الناس : حتى الأرش في الخدش ، وضرب بيده إلي ، فقال : أتأذن
يا أبا محمد ، قلت : جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت ، فغمزني بيده
وقال : حتى أرش هذا [1] .
دلت على أن كل فعل كان نحوا من التعدي على الناس ( بدون المبرر
الشرعي ) ففيه الأرش وإن كان العمل بلا تقدير من ناحية الحكم الشرعي ،
والدلالة تامة كاملة .
2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا
خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم ، كما قال سيدنا الاستاذ : كل
جناية لا مقدر فيها شرعا ففيها الأرش فيؤخذ من الجاني إن كانت الجناية
عمدية أو شبه عمد .
وقال أن الحكم يكون كذلك : بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب وتدل على
ذلك مضافا إلى أن حق المسلم لا يذهب هدرا ، وإلى صحيحة أبي بصير (
المتقدمة ) ، صحيحة عبد الله بن سنان ( المتقدمة ) [2] .
وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : ( كل ما لا تقدير فيه ، ففيه الأرش ) : بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه [3] .
فرعان الأول : إذا تحققت الجناية خطأ فهل الأرش على الجاني أو على
العاقلة ؟ التحقيق : أن في فرض الخطأ يكون الأرش على العاقلة كما أن في قتل
الخطأ تكون الدية على العاقلة .
[1] الوسائل : ج 19 ص 272 باب 48 من أبواب ديات الاعضاء ، ح 1 .