responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 189

العمل الذي شك فيه بعد الفراغ عنه ، أعم من أن يكون المشكوك هو جزء العمل أو تمامه ، وذلك لعموم الأدلة ، ومن الأدلة العامة قوله عليه السلام : كلما شككت ، في هذه الرواية ، فيشمل جميع أقسام المشكوك .

توضيح قد تقدم أن قاعدة التجاوز لا تجري عند الشك في أجزاء الوضوء للنص الخاص ، وأما قاعدة الفراغ فهل تجري في ذلك المقام ( الشك في أجزاء الوضوء ) أم لا ؟ التحقيق : هو الجريان ، لعموم الأدلة ، كما قال سيدنا الاستاذ : التحقيق هو ( الجريان ) ، لعموم الأدلة وعدم المانع عن العمل بها ، أما عموم الأدلة فقد تقدم ( كلما شككت ) .

وأما عدم المانع فلأن عمدة الأدلة المانعة عن جريان قاعدة التجاوز في الوضوء هي قوله عليه السلام في صحيحة زرارة ( فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه .

الخ ) ومفادها وجوب الاعتناء بالشك والاتيان بالمشكوك فيه فيما إذا كان الشك في أصل الغسل أو المسح ، لا ما إذا كان الشك في صحة الغسل أو المسح .

فالصحيحة تدل على عدم جريان قاعدة التجاوز فقط في الوضوء ، لا على عدم جريان قاعدة الفراغ أيضا ، فإذا شك في غسل الوجه مع الاشتغال بغسل اليد اليسرى مثلا يجب غسل الوجه مع ما بعده ، لعدم جريان قاعدة التجاوز .

وأما إذا شك في صحة غسل الوجه كما إذا شك في وقوعه من الأعلى مثلا فلا مانع من الرجوع إلى قاعدة الفراغ والحكم بالصحة ، ولا فرق في جريان قاعدة الفراغ في أجزاء الوضوء بين الجزء الأخير وغيره ، لعموم الأدلة على ما ذكرنا [1] .

والأمر كما أفاده .

2 - التسالم : قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة ( الحكم بالصحة عند الشك


[1] مصباح الاصول : ج 3 ص 290 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست