responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 176

( كالذهب والفضة ) كثيرة ، فلا بد من ملاحظة أن الأصل الذي يرجع إليه عند الشك هو الضمان بالمثل أو بالقيمة أو تخيير المالك أو الضامن بين المثل والقيمة ، ولا يبعد أن يقال : أن الأصل هو تخيير الضامن ، لأصالة براءة ذمته عما زاد على ما يختاره ، فان فرض إجماع على خلافه فالأصل تخيير المالك ، لأصالة عدم براءة ذمته بدفع ما لا يرضى به المالك ، مضافا الى عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي ، فان مقتضاه عدم إرتفاع الضمان بغير أداء العين ، خرج ما إذا رضى المالك بشئ آخر ، والأقوى تخيير المالك من أول الأمر لأصالة الأشتغال [1] .


[1] المكاسب : البيع ص 106 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست