نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 176
( كالذهب والفضة ) كثيرة ، فلا بد من ملاحظة أن الأصل الذي يرجع
إليه عند الشك هو الضمان بالمثل أو بالقيمة أو تخيير المالك أو الضامن بين
المثل والقيمة ، ولا يبعد أن يقال : أن الأصل هو تخيير الضامن ، لأصالة
براءة ذمته عما زاد على ما يختاره ، فان فرض إجماع على خلافه فالأصل تخيير
المالك ، لأصالة عدم براءة ذمته بدفع ما لا يرضى به المالك ، مضافا الى
عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي ، فان مقتضاه عدم إرتفاع الضمان بغير أداء
العين ، خرج ما إذا رضى المالك بشئ آخر ، والأقوى تخيير المالك من أول
الأمر لأصالة الأشتغال [1] .