responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 170

التجاوز ( هنا ) تصل النوبة إلى قاعدة العدول [1] .

والأمر كما أفاده .

الثاني : قال سيدنا الاستاذ : يجب العدول من اللاحقة الى السابقة كما إذا قدم العصر ، أو العشاء سهوا ، وذكر في الأثناء ، فإنه يعدل إلى الظهر ، أو المغرب ، ولا يجوز العكس كما إذا صلى الظهر ، أو المغرب ، وفي الأثناء ذكر أنه قد صلاهما ، فإنه لا يجوز له العدول الى العصر أو العشاء [2] .

وذلك إقتصارا على مدلول القاعدة .

الثالث : قال سيدنا الاستاذ : إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة ، وإلا بطلت ، ولزم إستئنافها [3] .

لتحقق الزيادة الركنية التي تبطل الصلاة في مطلق الأحوال .


[1] مصباح الاصول : ج 3 ص 317 .

[2] و ( 3 ) منهاج الصالحين : ج 1 ص 134 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست