الثاني : قال سيدنا الاستاذ : يجب العدول من اللاحقة الى السابقة
كما إذا قدم العصر ، أو العشاء سهوا ، وذكر في الأثناء ، فإنه يعدل إلى
الظهر ، أو المغرب ، ولا يجوز العكس كما إذا صلى الظهر ، أو المغرب ، وفي
الأثناء ذكر أنه قد صلاهما ، فإنه لا يجوز له العدول الى العصر أو العشاء [2] .
وذلك إقتصارا على مدلول القاعدة .
الثالث : قال سيدنا الاستاذ : إنما يجوز العدول من العشاء إلى
المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة ، وإلا بطلت ، ولزم إستئنافها [3] .
لتحقق الزيادة الركنية التي تبطل الصلاة في مطلق الأحوال .