نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 169
ومنها صحيحة الحلبي الاولى في الباب ، قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى
الاولى ، قال : ( فليجعلها الاولى التي فاتته ويستأنف العصر ) [1] .
ومنها صحيحة الحلبي الثانية في الباب قال : سألته عن رجل نسي أن
يصلي الاولى حتى صلى العصر ، قال : ( فليجعل صلاته التي صلى الاولى ثم
ليستأنف العصر ) [2] .
فهذه الصحاح دلت على أنه إذا فات الترتيب بين الصلاتين نسيانا وتذكر
في أثناء الصلاة كانت الوظيفة هو العدول عن الثانية إلى الاولى قصدا وهذا
هو معنى القاعدة .
2 - التسالم : قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه
بينهم والأمر متسالم عليه عندهم ، كما قال المحقق الحلي رحمه الله : لو ظن
أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر فإن ذكر وهو فيها عدل بنيته [3] .
وقال صاحب الجواهر رحمه الله : أن الأمر يكون كذلك : ولو قبل
التسليم بناء على أنه منها - إلى أن قال : - وعلى كل حال ( عدل بنية ) إلى
الظهر وجوبا إجماعا محكيا عن حاشية الأرشاد وعن غيرها إن لم يكن محصلا [4]
.
فروع الأول : إذا حدث الشك اثناء صلاة العصر مثلا في إتيان صلاة
الظهر يتمسك بالاستصحاب ( أصالة عدم إتيان صلاة الظهر ) فيتحقق المجال
للقاعدة ، كما قال سيدنا الاستاذ بعد بيان أنه عندئذ ( حين الشك في إتيان
صلاة الظهر ) لا مجال لقاعدة التجاوز وذلك لعدم تحقق الترتيب : نعم بعد
الالتزام بعدم جريان قاعدة
[1] الوسائل : ج 3 ص 213 باب 63 من أبواب المواقيت ، ح 3 .