responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 169

ومنها صحيحة الحلبي الاولى في الباب ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الاولى ، قال : ( فليجعلها الاولى التي فاتته ويستأنف العصر ) [1] .

ومنها صحيحة الحلبي الثانية في الباب قال : سألته عن رجل نسي أن يصلي الاولى حتى صلى العصر ، قال : ( فليجعل صلاته التي صلى الاولى ثم ليستأنف العصر ) [2] .

فهذه الصحاح دلت على أنه إذا فات الترتيب بين الصلاتين نسيانا وتذكر في أثناء الصلاة كانت الوظيفة هو العدول عن الثانية إلى الاولى قصدا وهذا هو معنى القاعدة .

2 - التسالم : قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم ، كما قال المحقق الحلي رحمه الله : لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر فإن ذكر وهو فيها عدل بنيته [3] .

وقال صاحب الجواهر رحمه الله : أن الأمر يكون كذلك : ولو قبل التسليم بناء على أنه منها - إلى أن قال : - وعلى كل حال ( عدل بنية ) إلى الظهر وجوبا إجماعا محكيا عن حاشية الأرشاد وعن غيرها إن لم يكن محصلا [4] .

فروع الأول : إذا حدث الشك اثناء صلاة العصر مثلا في إتيان صلاة الظهر يتمسك بالاستصحاب ( أصالة عدم إتيان صلاة الظهر ) فيتحقق المجال للقاعدة ، كما قال سيدنا الاستاذ بعد بيان أنه عندئذ ( حين الشك في إتيان صلاة الظهر ) لا مجال لقاعدة التجاوز وذلك لعدم تحقق الترتيب : نعم بعد الالتزام بعدم جريان قاعدة


[1] الوسائل : ج 3 ص 213 باب 63 من أبواب المواقيت ، ح 3 .

[2] نفس المصدر السابق : ح 4 .

[3] شرائع الاسلام : ج 1 ص 64 .

[4] جواهر الكلام : ج 7 ص 315 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست