responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 167

في صحيحة الحلبي المتقدمة نفس المضمون ، وهو يؤكد المطلوب .

فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : لو أقر ( السارق ) مرتين ثم أنكر فهل يقطع أو لا ؟ الأحوط الثاني ، والأرجح الأول ، ولو أنكر بعد الأقرار مرة يؤخذ منه المال ولا يقطع [1] .

الثاني : قال المحقق الحلي رحمه الله : ولو قال العامل ( في المضاربة ) ربحت كذا ورجع لم يقبل رجوعه ، وكذا لو إدعى الغلط [2] .

وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله أن الحكم يكون كذلك : لسبق إقراره الماضي عليه ، لقاعدة : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، وقاعدة : عدم سماع الانكار بعد الاقرار ، السالمتين عن معارضة قاعدة : سماع قول الامين في كل ما يدعيه ، بعد عدم ثبوت هذا العموم فيها ، وإنما الثابت المسلم منها ما لم يسبق باقرار [3] .


[1] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 618 .

[2] شرائع الاسلام : ج 2 ص 141 .

[3] جواهر الكلام : ج 26 ص 372 و 373 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست