نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 167
في صحيحة الحلبي المتقدمة نفس المضمون ، وهو يؤكد المطلوب .
فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : لو أقر ( السارق )
مرتين ثم أنكر فهل يقطع أو لا ؟ الأحوط الثاني ، والأرجح الأول ، ولو أنكر
بعد الأقرار مرة يؤخذ منه المال ولا يقطع [1] .
الثاني : قال المحقق الحلي رحمه الله : ولو قال العامل ( في المضاربة ) ربحت كذا ورجع لم يقبل رجوعه ، وكذا لو إدعى الغلط [2] .
وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله أن الحكم يكون كذلك : لسبق
إقراره الماضي عليه ، لقاعدة : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، وقاعدة :
عدم سماع الانكار بعد الاقرار ، السالمتين عن معارضة قاعدة : سماع قول
الامين في كل ما يدعيه ، بعد عدم ثبوت هذا العموم فيها ، وإنما الثابت
المسلم منها ما لم يسبق باقرار [3] .