نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 166
المتقدمة ، وذلك لأن الأقرار في الاولى ( أقر على نفسه ) ذكر
مقيدا بحضور الأمام عليه السلام ( عند الأمام ) فعلى أساس هذا التقييد يمكن
احتمال الخصوصية فلا يثبت منها الحكم الكلي ، بخلاف الثانية فإن الأقرار
في الثانية لا يكون مقيدا بقيد فلا مجال لاحتمال الخصوصية .
ومنها موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه
السلام عن علي عليه السلام قال : ( إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه
أبدا ) [1] .
دلت على أنه إذا تحقق الأقرار بالولد لا يكون قابلا للنفي بواسطة
الأنكار ، وعليه سمي باب الرواية في الوسائل بباب : أن من أقر بالولد لم
يقبل انكاره بعد ذلك [2] .
وبما أن المورد لا يكون مخصصا تصلح تلك الموثقة أن تكون مدركا للقاعدة .
2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا
خلاف ولا اشكال فيه بينهم ، فالأمر متسالم عليه عندهم ، قال المحقق صاحب
الجواهر رحمه الله : لو أقر بحد غير الرجم لم يسقط بالانكار ، في المشهور
بين الأصحاب شهرة عظيمة يمكن معها دعوى الأجماع عليه ، لقاعدة : عدم سماع
الأنكار بعد الأقرار [3] .
فتلقى القاعدة مسلمة واستند في الحكم إليها .
التخصيص : قد ورد التخصيص للقاعدة في مورد الرجم فإذا تحقق الأنكار
بعد الأقرار في الرجم يسقط الرجم ، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله :
( ولوأقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم ) ، بلا خلاف أجده ، كما عن
الفخر الاعتراف به بل يمكن تحصيل الأجماع عليه ، مضافا إلى ( الروايات )
المعتبرة المستفيضة التي منها قول الصادق عليه السلام في حسنة ابن مسلم [4] .
من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فانه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم ) [5] .
وقد ورد
[1] الوسائل : ج 15 ص 215 باب 102 كتاب النكاح ، ح 1 .