responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 166

المتقدمة ، وذلك لأن الأقرار في الاولى ( أقر على نفسه ) ذكر مقيدا بحضور الأمام عليه السلام ( عند الأمام ) فعلى أساس هذا التقييد يمكن احتمال الخصوصية فلا يثبت منها الحكم الكلي ، بخلاف الثانية فإن الأقرار في الثانية لا يكون مقيدا بقيد فلا مجال لاحتمال الخصوصية .

ومنها موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام قال : ( إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا ) [1] .

دلت على أنه إذا تحقق الأقرار بالولد لا يكون قابلا للنفي بواسطة الأنكار ، وعليه سمي باب الرواية في الوسائل بباب : أن من أقر بالولد لم يقبل انكاره بعد ذلك [2] .

وبما أن المورد لا يكون مخصصا تصلح تلك الموثقة أن تكون مدركا للقاعدة .

2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف ولا اشكال فيه بينهم ، فالأمر متسالم عليه عندهم ، قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : لو أقر بحد غير الرجم لم يسقط بالانكار ، في المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة يمكن معها دعوى الأجماع عليه ، لقاعدة : عدم سماع الأنكار بعد الأقرار [3] .

فتلقى القاعدة مسلمة واستند في الحكم إليها .

التخصيص : قد ورد التخصيص للقاعدة في مورد الرجم فإذا تحقق الأنكار بعد الأقرار في الرجم يسقط الرجم ، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : ( ولوأقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم ) ، بلا خلاف أجده ، كما عن الفخر الاعتراف به بل يمكن تحصيل الأجماع عليه ، مضافا إلى ( الروايات ) المعتبرة المستفيضة التي منها قول الصادق عليه السلام في حسنة ابن مسلم [4] .

من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فانه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم ) [5] .

وقد ورد


[1] الوسائل : ج 15 ص 215 باب 102 كتاب النكاح ، ح 1 .

[2] الوسائل : ج 15 ص 214 .

[3] جواهر الكلام : ج 41 ص 292 .

[4] الوسائل : ج 18 ص 319 باب 12 من أبواب الحدودو ح 2 و 3 .

[5] جواهر الكلام : ج 41 ص 291 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست