نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 122
به ، فيختص بالمساجد والأسواق والساحات ، وأما الاحياء فهو سبب الملكية الثابت بالنصوص الصحاح .
الثاني : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في القضاء : ( إذا ورد
خصوم مترتبين بدأ بالأول فالأول ) من غير فرق بين الذكر والأنثى والشريف
والوضيع ، لأحقية السابق من غيره في جميع الحقوق المشتركة [1] .