responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 121

من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به [1] .

دل على أن كل مسلم سبق إلى الشئ الذي لم يكن ملكا خاصا لمالك مسلم ( من الأمكنة والأموال ) هو الأحق بالتصرف في ذلك الشئ .

قد تبين أن دلالة الروايات في المقصود تامة لا إشكال فيها ، وإنما الأشكال كله في السند ، وهو أن رواية ابن أبي عمير مرسلة والنبوي أيضا مرسل ، لا يكون لهما سند أصلا ، وأما رواية طلحة وإن كان لها سند ولكن بما أن طلحة بن زيد لم يوثق فلا يمكن المساعدة على نقله ، ودعوى الانجبار بالعمل غير مسموعة ، لما حقق أن العمل لا يكون مصحح السند إلا أن يصل حد الاجماع ، والوصول إلى ذلك الحد غير متحقق قطعا .

2 - السيرة العقلائية : قد استقرت السيرة عند العقلاء على أن من سبق إلى المكان الذي لم يكن ملكا لمالك خاص هو أولى وأحق بالتصرف فيه ، فيكون الحق لمن سبق ، وبما أنه لم يرد الردع من الشرع لهذه السيرة فتصلح أن تكون مدركا للقاعدة .

كما قال شيخ الطائفة رحمه الله : إذا سبق ( أحد ) إلى موضع من تلك المواضع ( العامة ) كان أحق بها من غيره ، لأن ذلك جرت به عادة اهل الأعصار يفعلون ذلك ، ولا ينكره أحد [2] .

فرعان الأول : استدل الشيخ الأنصاري رحمه الله بالنبوي المتقدم ( من سبق .

الخ ) على كون الأحياء سببا لتملك الأراضي ، وعليه يكون أحياء الاراضي في الموات من مدلول القاعدة [3] .

والتحقيق : أن مدلول القاعدة هو ثبوت الحق ، لا ثبوت الملك كما هو المصرح


[1] مستدرك الوسائل : ج 3 ص 149 .

[2] المبسوط : ج 3 ص 276 .

[3] المكاسب : البيع ص 161 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست