دل على أن كل مسلم سبق إلى الشئ الذي لم يكن ملكا خاصا لمالك مسلم ( من الأمكنة والأموال ) هو الأحق بالتصرف في ذلك الشئ .
قد تبين أن دلالة الروايات في المقصود تامة لا إشكال فيها ، وإنما
الأشكال كله في السند ، وهو أن رواية ابن أبي عمير مرسلة والنبوي أيضا مرسل
، لا يكون لهما سند أصلا ، وأما رواية طلحة وإن كان لها سند ولكن بما أن
طلحة بن زيد لم يوثق فلا يمكن المساعدة على نقله ، ودعوى الانجبار بالعمل
غير مسموعة ، لما حقق أن العمل لا يكون مصحح السند إلا أن يصل حد الاجماع ،
والوصول إلى ذلك الحد غير متحقق قطعا .
2 - السيرة العقلائية : قد استقرت السيرة عند العقلاء على أن من سبق
إلى المكان الذي لم يكن ملكا لمالك خاص هو أولى وأحق بالتصرف فيه ، فيكون
الحق لمن سبق ، وبما أنه لم يرد الردع من الشرع لهذه السيرة فتصلح أن تكون
مدركا للقاعدة .
كما قال شيخ الطائفة رحمه الله : إذا سبق ( أحد ) إلى موضع من تلك
المواضع ( العامة ) كان أحق بها من غيره ، لأن ذلك جرت به عادة اهل الأعصار
يفعلون ذلك ، ولا ينكره أحد [2] .
فرعان الأول : استدل الشيخ الأنصاري رحمه الله بالنبوي المتقدم ( من سبق .
الخ ) على كون الأحياء سببا لتملك الأراضي ، وعليه يكون أحياء الاراضي في الموات من مدلول القاعدة [3] .
والتحقيق : أن مدلول القاعدة هو ثبوت الحق ، لا ثبوت الملك كما هو المصرح