نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 113
الشيخ الأنصاري رحمه الله : وقد يعارض النبوي ( تلف المبيع قبل
القبض ) بقاعدةالملازمة بين النماء والدرك المستفادة من النص والاستقراء
والقاعدة المجمع عليها من : أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له ، لكن
النبوي أخص من القاعدة الاولى فلا معارضة والقاعدة الثانية لا عموم فيها
يشمل جميع أفراد الخيار ولا جميع أحوال البيع حتى قبل القبض [1] .
وما أفاده في دفع المعارضة متين جدا .
فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : لو تلف المبيع قبل
تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع فانفسخ البيع وعاد الثمن إلى المشتري
، ولو حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج والثمرة كان للمشتري ولو تعيب
قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ والامضاء [2] .
الثاني : قال سيدنا الاستاذ : إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية
قبل قبض المشتري انفسخ البيع ، وكان تلفه من مال البائع ، ورجع الثمن إلى
المشتري ، وكذا - ينفسخ البيع - إذا تلف الثمن قبل قبض البائع [3] .