responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 112

هلال وعقبة بن خالد ، ولكنهما ذكرا في سند كامل الزيارة ، والذكر في ذلك السند توثيق عام ، فهو - الذكر - مع عدم التضعيف يكفي إعتبارا لهما ، هذا مضافا إلى أن الحكم مفتى به ولا يكون في المسألة إلا رواية واحدة ، وهي هذه الرواية .

2 - التسالم : قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة ، كما قالالمحقق صاحب الجواهر رحمه الله أن الحكم يكون كذلك ( تلف المبيع قبل القبض على البائع ) : إجماعا بقسميه إذا لم يكن بامتناع من المشتري أو برضا منه بالبقاء في يد البائع بعد تمكينه منه وعرضه عليه ، للنبوي المنجبر بعمل الأصحاب كافة ( كل مبيع .

الخ ) المعتضد مع ذلك بخبر عقبة بن خالد [1] .

ومن المعلوم أن الأجماع مع الأستناد الى المدرك لا يكون الأجماع بمعنى الكلمة بل يكون التسالم المتحقق عندهم .

وقال الشيخ الأنصاري رحمه الله : لو تلف المبيع ( قبل القبض ) بعد الثلاثة كان من البائع إجماعا مستفيضا بل متواترا كما في الرياض ، ويدل عليه النبوي المشهور وإن كان في كتب روايات أصحابنا غير مسطور : كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ، واطلاقه كمعاقد الأجماعات يعم ما لو تلف في حال الخيار ، أم تلف بعد بطلانه كما لو قلنا بكونه على الفور فبطل بالتأخير ، أو بذل المشتري الثمن فتلف العين في هذا الحال [2] .

فالتسالم ثابت .

قال المحقق الأردبيلي رحمه الله : بأن هذه القاعدة ( التلف قبل القبض على البائع ) تعارض القاعدة المتقدمة ( التلف في زمان الخيار على البائع ) التي تفيد نفي الضمان بعد انقضاء زمان الخيار ولو لم يتحقق القبض ، وأجاب رحمه الله بقوله : إلا أن يقال أن ذلك بعد القبض [3] .

والتحقيق : أنه لا اصل لتوهم المعارضة ، وذلك لأن القاعدة المتقدمة مختصة بخياري الحيوان والشرط ، بخلاف المقام فلا معارضة بين العام والخاص كما قال


[1] جواهر الكلام : ج 23 ص 83 .

[2] المكاسب : الخيارات ص 247 .

[3] نهاية المقال : ص 94 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست