نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 112
هلال وعقبة بن خالد ، ولكنهما ذكرا في سند كامل الزيارة ، والذكر
في ذلك السند توثيق عام ، فهو - الذكر - مع عدم التضعيف يكفي إعتبارا لهما
، هذا مضافا إلى أن الحكم مفتى به ولا يكون في المسألة إلا رواية واحدة ،
وهي هذه الرواية .
2 - التسالم : قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة ، كما
قالالمحقق صاحب الجواهر رحمه الله أن الحكم يكون كذلك ( تلف المبيع قبل
القبض على البائع ) : إجماعا بقسميه إذا لم يكن بامتناع من المشتري أو برضا
منه بالبقاء في يد البائع بعد تمكينه منه وعرضه عليه ، للنبوي المنجبر
بعمل الأصحاب كافة ( كل مبيع .
ومن المعلوم أن الأجماع مع الأستناد الى المدرك لا يكون الأجماع بمعنى الكلمة بل يكون التسالم المتحقق عندهم .
وقال الشيخ الأنصاري رحمه الله : لو تلف المبيع ( قبل القبض ) بعد
الثلاثة كان من البائع إجماعا مستفيضا بل متواترا كما في الرياض ، ويدل
عليه النبوي المشهور وإن كان في كتب روايات أصحابنا غير مسطور : كل مبيع
تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ، واطلاقه كمعاقد الأجماعات يعم ما لو تلف
في حال الخيار ، أم تلف بعد بطلانه كما لو قلنا بكونه على الفور فبطل
بالتأخير ، أو بذل المشتري الثمن فتلف العين في هذا الحال [2] .
فالتسالم ثابت .
قال المحقق الأردبيلي رحمه الله : بأن هذه القاعدة ( التلف قبل
القبض على البائع ) تعارض القاعدة المتقدمة ( التلف في زمان الخيار على
البائع ) التي تفيد نفي الضمان بعد انقضاء زمان الخيار ولو لم يتحقق القبض ،
وأجاب رحمه الله بقوله : إلا أن يقال أن ذلك بعد القبض [3] .
والتحقيق : أنه لا اصل لتوهم المعارضة ، وذلك لأن القاعدة المتقدمة
مختصة بخياري الحيوان والشرط ، بخلاف المقام فلا معارضة بين العام والخاص
كما قال