نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 110
والمراد به كما صرح به في جامع المقاصد إنفساخ العقد به كالتلف قبل القبض [1] .
والأمر كما ذكره .
فرعان الأول : المتيقن من مورد القاعدة هو ما إذا كان التلف في يد
المشتري وكان الخيار له فقط وأما إذا فرض كون الخيار للبائع فلا ضمان على
البائع ، وذلك لأن مال المشتري قد تلف في يده ولا وجه لأن يكون في ضمان شخص
آخر .
كما قال المحقق الحلي رحمه الله : إن كان - التلف - في زمن الخيار من غير تفريط ، وكان الخيار للبائع فالتلف من المشتري [2] .
الثاني : قال سيدنا الاستاذ : إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع
الحيوان فهو من مال البائع ، وكذا إذا تلف قبل إنتهاء مدة الخيار في خيار
الشرط إذا كان الخيار للمشتري ، أما إذا كان للبائع أو تلف في زمان خيار
المجلس بعد القبض فالأظهر أنه من مال المشتري [3] .