نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 109
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله بعد نفي الخلاف عن ثبوت الحكم في
خياري الحيوان والشرط وبعد الاستناد بصحيحة ابن سنان : ظاهر قوله عليه
السلام : ( ويصير الملك للمشتري ) أن المناط في رفع ضمان البائع صيرورة
المبيع للمشتري واختصاصه به بحيث لا يقدر على سلبه عن نفسه .
فقال : إنه يمكن بناء على فهم هذا المناط طرد الحكم في كل خيار ،
فتثبت القاعدة المعروفة من أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له (
البائع ) من غير فرق بين أقسام الخيار ولا بين الثمن والمثمن كما يظهر من
كلمات غير واحد من الأصحاب بل نسبه جماعة إلى إطلاق الأصحاب - إلى أن قال :
- ولكن الانصاف أنه لم يعلم من حال أحد من معتبري الأصحاب الجزم بهذا
التعميم ، فضلا عن اتفاقهم عليه فإن ظاهر قولهم : التلف في زمان الخيار هو
الخيار الزماني وهو الخيار الذي ذهب جماعة إلى توقف الملك على انقضائه ، لا
مطلق الخيار ، ليشمل خيار الغبن والرؤية والعيب ونحوها [1] .
والتحقيق : أن مورد القاعدة هو خياري الحيوان والشرط فقط ولا يثبت
التعميم بتنقيح المناط الظني ، ولأن الأصحاب أفتوا في غير الموردين على
خلاف القاعدة المتلوة .
ولا يخفى أن خيار الحيوان والشرط يختصان للمشتري ، وعليه ينطبق
الحكم( التلف على البائع ) على القاعدة المجمع عليها ( التلف في زمن الخيار
من مال من لا خيار له ) فتكون القاعدة على القاعدة .
كما قال صاحب الجواهر رحمه الله : وقول الأصحاب أن تلف المبيع في
زمان الخيار ممن لا خيار له بعد تنزيله على خيار الشرط والحيوان لا ينافي
شيئا ، والدليل عليه واضح ، إذ مع فرض أن الخيار للمشتري خاصة كان تلفه من
البائع للنصوص [2] الدالة بصريحها على ذلك