responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 107

من قاعدة التلازم بين إتمام الصلاة والصوم [1] .

فكل مورد ثبت الاستثناء بالدليل الخاص فهو ، وإلا فالمتبع التلازم .

كما قال المحقق صاحب الجواهر : أنها ( القاعدة ) قاعدة كلية يجب الخروج عنها بالدليل [2] .

فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما ، فإن كان عالما بالحكم والموضوع بطلت صلاته وأعادها في الوقت وقضاها خارجه ، وإن كان جاهلا بأصل الحكم وأن حكم المسافر التقصير لميجب عليه الاعادة فضلا عن القضاء - إلى أن قال : - يلحق الصوم بالصلاة فيما ذكر على الأقوى فيبطل مع العلم والعمد ويصح مع الجهل [3] .

الثاني : قال السيد اليزدي رحمه الله : أما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه ، ويجزيه - حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة - ، إذ الافطار كالقصر ، والصيام كالتمام في الصلاة ، لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار ، وأما لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصح صومه ، وأما الناسي فلا يلحق بالجاهل في الصحة [4] .


[1] مستمسك العروة : ج 8 ص 381 .

[2] الجواهر : ج 14 ص 267 .

[3] تحرير الوسيلة : ج 1 ص 248 .

[4] العروة الوثقى : ص 341 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست