فكل مورد ثبت الاستثناء بالدليل الخاص فهو ، وإلا فالمتبع التلازم .
كما قال المحقق صاحب الجواهر : أنها ( القاعدة ) قاعدة كلية يجب الخروج عنها بالدليل [2] .
فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : لو صلى المسافر بعد
تحقق شرائط القصر تماما ، فإن كان عالما بالحكم والموضوع بطلت صلاته
وأعادها في الوقت وقضاها خارجه ، وإن كان جاهلا بأصل الحكم وأن حكم المسافر
التقصير لميجب عليه الاعادة فضلا عن القضاء - إلى أن قال : - يلحق الصوم
بالصلاة فيما ذكر على الأقوى فيبطل مع العلم والعمد ويصح مع الجهل [3] .
الثاني : قال السيد اليزدي رحمه الله : أما المسافر الجاهل بالحكم
لو صام فيصح صومه ، ويجزيه - حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة - ، إذ
الافطار كالقصر ، والصيام كالتمام في الصلاة ، لكن يشترط أن يبقى على جهله
إلى آخر النهار ، وأما لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصح صومه ، وأما
الناسي فلا يلحق بالجاهل في الصحة [4] .