responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 106

والأفطار فمن قصر فليفطر ) [1] .

دلت على الملازمة دلالة تامة .

ويستفاد من الروايات أن موضوع الأفطار في الصوم هو السفر الموجب لقصر الصلاة ، كما قال سيدنا الاستاذ : فإن موضوع الأفطار هو السفر الموجب للتقصير ، للملازمة بين الأمرين ، كما دل عليها قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب : ( إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت ) [2] .

2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء بالنسبة إلى مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم ، فالأمر متسالم عليه عندهم ، كما قال المحقق صاحب الجواهر نقلا عن الأنتصار والغنية : لا خلاف بين الامة في أن كل سفر أسقط فرض الصيام ورخص في الأفطار فهو بعينه موجب لقصر الصلاة [3] والأمر كما أفاده .

هنا تخصيصات : قد تعرضها الفقهاء تبيانا لموارد الاستثناء ، كما قال السيد اليزدي رحمه الله أن الصوم تابع للصلاة - قصرا - في السفر إلا في ثلاثة مواضع أحدها :صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع .

الثاني : صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانية عشر يوما .

الثالث : صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا وحضرا دون النذر المطلق [4] .

وقال : قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم وقصرها والأفطار لكن يستثنى من ذلك موارد أحدها : الأماكن الأربعة فان المسافر يتخير فيها بين القصر والتمام في الصلاة ، وفي الصوم يتعين الأفطار .

الثاني : ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال ، فإنه يتعين عليه البقاء على الصوم مع أنه يقصر في الصلاة .

الثالث : ما مر من الراجع من سفره فإنه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الأتمام ، مع أنه يتعين عليه الأفطار [5] .

وقال السيد الحكيم رحمه الله أن هذه المواضع تكون : موارد الاستثناء


[1] الوسائل : ج 7 ص 130 ح 2 .

[2] مستند العروة : كتاب الصوم ص 433 .

[3] جواهر الكلام : ج 17 ص 140 .

[4] العروة الوثقى : كتاب الصوم ص 341 .

[5] نفس المصدر السابق ص 343 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست