ويستفاد من الروايات أن موضوع الأفطار في الصوم هو السفر الموجب
لقصر الصلاة ، كما قال سيدنا الاستاذ : فإن موضوع الأفطار هو السفر الموجب
للتقصير ، للملازمة بين الأمرين ، كما دل عليها قوله عليه السلام في صحيحة
معاوية بن وهب : ( إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت ) [2] .
2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء بالنسبة إلى مدلول
القاعدة فلا خلاف فيه بينهم ، فالأمر متسالم عليه عندهم ، كما قال المحقق
صاحب الجواهر نقلا عن الأنتصار والغنية : لا خلاف بين الامة في أن كل سفر
أسقط فرض الصيام ورخص في الأفطار فهو بعينه موجب لقصر الصلاة [3] والأمر
كما أفاده .
هنا تخصيصات : قد تعرضها الفقهاء تبيانا لموارد الاستثناء ، كما قال
السيد اليزدي رحمه الله أن الصوم تابع للصلاة - قصرا - في السفر إلا في
ثلاثة مواضع أحدها :صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع .
الثاني : صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانية عشر يوما .
الثالث : صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا وحضرا دون النذر المطلق [4] .
وقال : قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم وقصرها والأفطار
لكن يستثنى من ذلك موارد أحدها : الأماكن الأربعة فان المسافر يتخير فيها
بين القصر والتمام في الصلاة ، وفي الصوم يتعين الأفطار .
الثاني : ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال ، فإنه يتعين عليه البقاء على الصوم مع أنه يقصر في الصلاة .
الثالث : ما مر من الراجع من سفره فإنه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الأتمام ، مع أنه يتعين عليه الأفطار [5] .
وقال السيد الحكيم رحمه الله أن هذه المواضع تكون : موارد الاستثناء