responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 101

تخييرا بخلاف العدل فهو لا يوجب القطع بالامتثال ، لاحتمال عدم كونه وظيفة في الواقع فالأصل هو التعيين في مقام الامتثال على أساس أن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية .

وأما القسم الثالث ( مقام الجعل ) فيجري البراءة عن التقييد بالتعيين ونتيجته التخيير .

وأما الدعوى الثانية : ( وهي جريان البراءة في القسم الأخير ) فلأن الشك فيه يرجع إلى الشك في كيفية جعل التكليف وأنه تعلق بالجامع أو بخصوص فرد خاص كما لو شككنا في أن وجوب كفارة الأفطار العمدي في شهر رمضان متعلق بالجامع بين صوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا أو متعلق بخصوص صوم شهرين ، وحيث أن مرجع ذلك إلى الشك في إطلاق التكليف وعدم أخذ خصوصية في متعلقه وتقييده بأخذ خصوصية فيه .

( ف‌ ) - التقييد بما أن فيه كلفة زائدة فهي مدفوعة بأصالة البراءة عقلا ونقلا ، وهذا بخلاف الأطلاق حيث إنه ليس فيه أية كلفة لتدفع بأصالة البراءة [1] .

والأمر كما أفاده .

فرعانالأول : لو كان رجلان عارفين بالمسائل الشرعية تقليدا ، وكان أحدهما أعرف من الاخر ، فهل يكون للجاهل بالمسألة التخيير بالرجوع إلى إيهما شاء أو لا ، بل المتعين هو الرجوع إلى الأعرف ؟ التحقيق : هو التعيين على أساس القاعدة ، فالأحوط الرجوع إلى الأعلم منهما إذا كانت المسألة من المسائل الهامة .

الثاني : إذا كان الأمامان لصلاة الجماعة متساويين فقها وعدلا ، ولكن كان أحدهما هاشميا ، فإذا هل يكون وظيفة المأموم الأئتمام بايهما شاء على نحو التخيير ، أو تكون الوظيفة هو الأقتداء بالهاشمي تعيينا ؟ قال المحقق الحلي رحمه لله : الهاشمي أولى من غيره إذا كان بشرائط الأمة [2] .


[1] محاضرات : ج 3 ص 278 .

[2] شرائع الاسلام : ج 1 ص 125 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست