نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 100
المدرك : قال المحقق النائيني رحمه الله : أن الأصل في جميع الأقسام هو التعيين .
واليك نص البيان : إذا علم وجوب شئ في الجملة ودار الأمر بين
تعيينيته وتخييريته كما هو محل الكلام فلا مناص فيه عن الرجوع إلى قاعدة
الاشتغال والحكم بالتعيينية عملا ، إذ الواجب التعييني غير محتاج في عالم
الثبوت إلا إلى قيد عدمي بأن لا يكون له عدل في مرحلة الطلب ، كما أنه في
عالم الأثبات كذلك بل إثبات التعيينية في عالم الأثبات بعدم التقييد بمثل
العطف بكلمة أو إنما هو لكشفه عن العدم في عالم الثبوت ، فإذا كان أصل
الوجوب معلوما وشك في تخييريته من جهة إحتمال تقييده بوجود العدل له فلا
محالة يحكم بالتعيينية بمقتضى ضم الوجدان إلى الأصل ، لعدم ثبوت التقييد مع
حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف الثابت يقينا [1] .
والتحقيق : أن الأصل في القسمين الأولين هو التعيين وفي القسم
الثالث يرجع إلى البراءة عن التعيين كما قال سيدنا الاستاذ : فهاهنا دعويان
: الاولى : عدم جريان أصالة البراءة في القسمين الأولين .
الثانية : جريان البراءة في القسم الأخير .
أما الدعوى الاولى : فقد ذكرنا غير مرة أن الشك في حجية شئ في مقام
الجعل والتشريع مساوق للقطع بعدم حجيته فعلا ، ضرورة أنه مع هذا الشك
لايمكن ترتيب آثار الحجة عليه وهي إسناد مؤداه إلى الشارع والاستناد إليه
في مقام الجعل ، للقطع بعدم جواز ذلك لأنه تشريع محرم .
( كحجية فتوى الأعلم لعدم الشك فيها فعلا إما تعيينا أو تخييرا
بخلاف فتوى غير الأعلم ) وكذا الحال في مقام الأمتثال فانه إذا دار الأمر
بين إمتثال شئ تعيينا أو تخييرا فلا مناص من التعيين والأخذ بالطرف المحتمل
تعيينه ، ضرورة أن الاتيان به يوجب القطع بالأمن من العقاب واليقين
بالبراءة [2] .
وذلك لأن محتمل التعيين هو الوظيفة قطعا إما تعيينا أو