responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 100

المدرك : قال المحقق النائيني رحمه الله : أن الأصل في جميع الأقسام هو التعيين .

واليك نص البيان : إذا علم وجوب شئ في الجملة ودار الأمر بين تعيينيته وتخييريته كما هو محل الكلام فلا مناص فيه عن الرجوع إلى قاعدة الاشتغال والحكم بالتعيينية عملا ، إذ الواجب التعييني غير محتاج في عالم الثبوت إلا إلى قيد عدمي بأن لا يكون له عدل في مرحلة الطلب ، كما أنه في عالم الأثبات كذلك بل إثبات التعيينية في عالم الأثبات بعدم التقييد بمثل العطف بكلمة أو إنما هو لكشفه عن العدم في عالم الثبوت ، فإذا كان أصل الوجوب معلوما وشك في تخييريته من جهة إحتمال تقييده بوجود العدل له فلا محالة يحكم بالتعيينية بمقتضى ضم الوجدان إلى الأصل ، لعدم ثبوت التقييد مع حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف الثابت يقينا [1] .

والتحقيق : أن الأصل في القسمين الأولين هو التعيين وفي القسم الثالث يرجع إلى البراءة عن التعيين كما قال سيدنا الاستاذ : فهاهنا دعويان : الاولى : عدم جريان أصالة البراءة في القسمين الأولين .

الثانية : جريان البراءة في القسم الأخير .

أما الدعوى الاولى : فقد ذكرنا غير مرة أن الشك في حجية شئ في مقام الجعل والتشريع مساوق للقطع بعدم حجيته فعلا ، ضرورة أنه مع هذا الشك لايمكن ترتيب آثار الحجة عليه وهي إسناد مؤداه إلى الشارع والاستناد إليه في مقام الجعل ، للقطع بعدم جواز ذلك لأنه تشريع محرم .

( كحجية فتوى الأعلم لعدم الشك فيها فعلا إما تعيينا أو تخييرا بخلاف فتوى غير الأعلم ) وكذا الحال في مقام الأمتثال فانه إذا دار الأمر بين إمتثال شئ تعيينا أو تخييرا فلا مناص من التعيين والأخذ بالطرف المحتمل تعيينه ، ضرورة أن الاتيان به يوجب القطع بالأمن من العقاب واليقين بالبراءة [2] .

وذلك لأن محتمل التعيين هو الوظيفة قطعا إما تعيينا أو


[1] أجود التقريرات : ج 2 ص 215 .

[2] محاضرات : ج 3 ص 276 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست