الدية لم يكن له شئ وجهان واحدا لان دية لك دية المسلم ولو كان الجاني إمرأة فالحكم على ما ذكرنا سواء لان ديتها نصف دية الرجل
( فصل ) إذا قطع يد رجل من الكوع ثم قطعها آخر من المرفق فمات بسرايتهما
فللولي قتل القاطعين وليس له أن يقطع طرفيهما في أحد الوجهين وفي الآخر له
قطع يد القاطع من الكوع فإن قطعها ثم عفا عنه فله نصف الدية ، وأما الآخر
فإن كانت يده مقطوعة من الكوع قطعها من