بين القصاص في النفس وبين العفو إلى نصف الدية ومتى سقط القصاص
بموت الجاني أو غيره وجب نصف الدية في تركة الجاني أو ماله إن كان حيا
( فصل ) ولو قطع كتابي يد مسلم فبرأ وإقتص ثم إنتقض جرح المسلم ومات
فلوليه قتل الكتابي والعفو إلى إرش الجرح وفي قدره وجهان : ( أحدهما ) نصف
الدية لانه قد إستوفى بدل يده بالقصاص وبدلها نصف ديته فبقي له نصفها كما
لو كان القاطع مسلما ( والثاني ) له ثلاثة أرباعها لان يد اليهودي تعدل نصف
ديته وذلك ربع دية المسلم فقد إستوفىربع ديته وبقي له ثلاثة أرباعها وإن
كان قطع يدي المسلم فإقتص منه ثم مات المسلم فعفا وليه إلى مال إنبنى على
الوجهين وإن قلنا تعتبر قيمة يد اليهودي فله ههنا نصف الدية وإن قلنا
الاعتبار بقيمة يد المسلم فلا شئ له ههنا لانه قد إستوفى بدل يديه وهما
جميع ديته ولو كان القطع في يديه ورجليه فعفا إل