responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 9  صفحه : 462

الزبير أنه أقاد من المنقلة وليس بثابت عنه ، قال إبن المنذر ولا أعلم أحدا خالف ذلك ولانها جراحات لا تؤمن الزيادة فيها فأشبه الجائفة وأما دون الموضحة فقد روي عن مالك أن القصاص يجب في الدامية والباضعة والسمحاق وروي نحوه عن أصحاب الرأي ولنا أنها جراحة لا تنتهي إلى عظم فلم يجب فيما قصاص كالجائفة ولانه لا يؤمن فيما الزيادةفأشبه كسر العظام وبيان ذلك أنه أن إقتص من غير تقدير أفضي إلى أن يأخذ أكثر من حقه وإن إعتبر مقدار العمق أفضى إلى أن يقتص من الباضعة والسمحاق موضحة ومن الباضعة سمحاقا لانه قد يكون لحم المشجوج كثيرا بحيث يكون عمق باضعته كعمق موضحة الشاج أو سمحاقه ولاننا لم نعتبر في الموضحة قدر عمقا فكذلك في غيرها

( فصل ) ولا قصاص في المأمومة من شجاج الرأس ولا في الجائفة ، والمأمومة هي التي تصل إلى جلدة الدماغ والجائفة هي التي تصل إلى الجوف وليس فيهما قصاص عند إحد من أهل العلم نعلمه إلا ما روي عن إبن الزبير أنه أقص من المأمومة فأنكر الناس عليه وقالوا ما سمعنا أحدا أقص منها قبل إبن الزبير ، وروي عن علي رضي الله عنه لا قصاص في المأمومة وهو قول مكحول والزهري والشعبى وقال عطاء والنخعي لا قصاص في الجائفة ، وروي إبن ماجة في سننه عن العباس بن عبد المطلب

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 9  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست