باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس كل من أقيد بغيره في النفس
أقيد به فيما دونها ومن لا فلا لان النفس أعلى فإذا أقيد في الاعلى ففي
الادنى بطريق الاولى وعنه لا قصاص بين العبيد في الاطراف لانها أموال وقد
ذكرناه والمذهب الاول ، ومن لا يجري القصاص بينهما في الطرف كالاب مع إبنه
والحر مع العبد والمسلم مع الكافر فلا يقطع طرفه بطرفه لعدم المكافأة فيقطع
الحر المسلم بالحر المسلم والعبد بالعبد والذمي بالذمي والذكر بالانثى
والانثى بالذكر ويقطع الناقص بالكامل كالعبد بالحر والكافر بالمسلم وبهذا
قال مالك والثوري والشافعي وأبو ثور وإسحاق وإبن المنذر وقال أبو حنيفة لا
قصاص في الطرف بين مختلفي البدل فلا يقطع الكامل بالناقص والا الناقص
بالكامل ولا الرجل بالمرأة ولا المرأة بالرجل ولا الحر بالعبد ولا العبد
بالحر ولا العبد بالعبد ويقطع المسلم بالكافر والكافر بالمسلم لان التكافؤ
معتبر في الاطراف بدليل إن الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء ولا الكاملة بالناقصة
فلذا لا يؤخذ طرف الرجل بطرف المرأة ولا طرفها بطرفه كما لا تؤخذ اليسرى
باليمنى ولنا إن من جرى القصاص بينهما في النفس جرى في الطرف كالحرين وما
ذكروه يبطل بالقصاص في النفس فإن التكافؤ معتبر بدليل إن المسلم لا يقتل
بمستأمن يلزمه أن يأخذ الناقصة بالكاملة لان