responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 9  صفحه : 425

الابراء أو غير ذلك ، فإن خرجت من الثلث صح عفوه عن الجميع وإن لم تخرج من الثلث سقط عنه من ديتها ما إحتمله الثلث وبهذا قال مالك والثوري وأصحاب الرأي ونحوه قال عمر بن عبد العزيز والاوزاعي وإسحاق لان الوصية ههنا بمال
( مسألة ) ( وإن أبرأه من الدية أو وصى له بها فهي وصية لقاتل هل تصح لقاتل ؟ على روايتين ) ( أحداهما ) تصح لكونها له لانها بدل عنه وتعتبر من الثلث كبقية أمواله هكذا ذكره في كتاب المقنع ولم يفرق بين العمد والخطأ والذي ذكره في كتاب المغني ما ذكر في التي قبل هذه المسألة ( مسألة ) ( ولا يحتمل أن يصح عفوه عن المال ولا وصية ، به لقاتل ولا غيره إذا قلنا أنهيحدث على ملك الورثة لانه يكون مال غيره فلم يكن له التصرف فيه كسائر أموال الورثة )
( مسألة ) ( وإن أبرأه القاتل من الدية الواجبة على عاقلته أو العبد من الجناية المتعلق أرشها برقبته لم يصح ) لانه أبرأه من حق على غيره أشبه ما لو أبرأ زيدا من دين على عمرو ، وإن أبرأ العاقلة أو السيد صح لانه أبرأهما من حق عليهما فصح كالدين الواجب عليهما
( مسألة ) ( وإن وجب لعبد قصاص في الطرف أو جرح أو تعزير قذف فله طلبه والعفو عنه ) لانه مختص به وليس ذلك لسيده لانه ليس يحق له إلا أن يموت العبد فإذا مات العبد إنتقل عنه إلى السيد وصح عفوه عنه .

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 9  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست